مادةmadda
FR

ف 1يعتبر الترخيص ممنوحا من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي البحري الآتي بيانها:

  1. 1-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إطار مهامه المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  2. 2-أنشطة قياس وتجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بالوسط البحري من أجل إنشاء وتدبير واستغلال المنشآت المينائية والبحرية، وكذا من أجل حماية المجال البحري العمومي المنجزة من طرف أو بمبادرة من:
  3. –قطاع التجهيز بالنسبة للاختصاصات المنوطة به بمقتضى المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  4. –الوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة للمهام المنوطة بها بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما تم تغييره وتتميمه؛
  5. –الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط بالنسبة للمهام المنوطة بها بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2000) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، المصادق عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2002)؛
  6. –كل هيئة عمومية أخرى مشابهة تناط بها اختصاصات في مجالات إنشاء وتدبير واستغلال المنشآت المينائية والبحرية، وكذا حماية المجال البحري العمومي، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  7. 3-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالنسبة للمهام المنوطة به بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
  8. 4-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المعهد العالي للدراسات البحرية في إطار مهامه المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.623 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية.

ف 2تخبر الهيئة الوطنية المعنية، شهرا واحدا (1) على الأقل قبل الانطلاق الفعلي لأنشطة البحث العلمي البحري المنصوص عليها في هذه المادة، إدارة الدفاع الوطني بالتاريخ والمكان المحددين لبداية هذه الأنشطة. ويرفق هذا الإخبار بوصف مشروع البحث.

ف 3يمكن لإدارة الدفاع الوطني، عند الاقتضاء، إبلاغ الهيئة الوطنية المعنية بكل اعتراض أو تقييد أو ملاحظة حول مشروع البحث.

ف 4عند نهاية أنشطة البحث العلمي البحري، توافي الهيئة المعنية إدارة الدفاع الوطني، بناء على طلب من هذه الأخيرة، بالنتائج والمعطيات والتقارير المتعلقة بأنشطة البحث المنجزة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.14.84 ، تمنح الموافقة المسبقة لأنشطة البحث العلمي في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائط
  2. المادة 2تخضع لمقتضيات هذا المرسوم جميع أنشطة البحث العلمي البحري، لا سيما الملاحظة والاستكشاف ودراسة الوسط البحري المرتبطة بمجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطي
  3. المادة 3لا يمكن منح أي ترخيص للبحث العلمي البحري، إذا كان من شأن أنشطة البحث العلمي البحري أن تضر أو توجه ضد سيادة المملكة المغربية أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها.
  4. المادة 4يعتبر الترخيص ممنوحا من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي البحري الآتي بيانها:
فهرس النص كاملا · 23 مادة