مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.14.84 ، تمنح الموافقة المسبقة لأنشطة البحث العلمي في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي تجرى في المياه الخاضعة للولاية الوطنية في شكل ترخيص، يشار إليه بعده ب «ترخيص البحث العلمي البحري» أو «الترخيص»، من قبل إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.14.84 ، تمنح الموافقة المسبقة لأنشطة البحث العلمي في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائط
  2. المادة 2تخضع لمقتضيات هذا المرسوم جميع أنشطة البحث العلمي البحري، لا سيما الملاحظة والاستكشاف ودراسة الوسط البحري المرتبطة بمجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطي
  3. المادة 3لا يمكن منح أي ترخيص للبحث العلمي البحري، إذا كان من شأن أنشطة البحث العلمي البحري أن تضر أو توجه ضد سيادة المملكة المغربية أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها.
  4. المادة 4يعتبر الترخيص ممنوحا من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي البحري الآتي بيانها:
فهرس النص كاملا · 23 مادة