مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.710

مرسوم رقم 2.20.710 بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.84 الصادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014) بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، لا سيما المادة الرابعة منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل الثالث منه؛

وعلى القانون رقم 1.81 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل 12 منه؛

واعتبارا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في منتغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، لا سيما الجزء الثالث عشر منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من صفر 1442 (13 أكتوبر 2020)، وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من صفر 1442 (14 أكتوبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 23 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.14.84 ، تمنح الموافقة المسبقة لأنشطة البحث العلمي في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي تجرى في المياه الخاضعة للولاية الوطنية في شكل ترخيص، يشار إليه بعده ب «ترخيص البحث العلمي البحري» أو «الترخيص»، من قبل إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا المرسوم.

المادة 2

تخضع لمقتضيات هذا المرسوم جميع أنشطة البحث العلمي البحري، لا سيما الملاحظة والاستكشاف ودراسة الوسط البحري المرتبطة بمجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بما فيها جمع وتحليل المعطيات المنجزة في البحر بواسطة سفينة أو طائرة أو باستخدام أية معدات أخرى ثابتة أو طافية أو عائمة منجرفة.

لا يمكن أن تستفيد من ترخيص البحث العلمي البحري سوى الأنشطة المشار إليها أعلاه، المنجزة حصرا لأغراض سلمية، بهدف اكتساب المعارف حول العمليات والظواهر الطبيعية التي تحصل في الوسط البحري وفي أعماق البحار.

المادة 3

لا يمكن منح أي ترخيص للبحث العلمي البحري، إذا كان من شأن أنشطة البحث العلمي البحري أن تضر أو توجه ضد سيادة المملكة المغربية أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها.

المادة 4

يعتبر الترخيص ممنوحا من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي البحري الآتي بيانها:

  1. 1-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إطار مهامه المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  2. 2-أنشطة قياس وتجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بالوسط البحري من أجل إنشاء وتدبير واستغلال المنشآت المينائية والبحرية، وكذا من أجل حماية المجال البحري العمومي المنجزة من طرف أو بمبادرة من:
  3. –قطاع التجهيز بالنسبة للاختصاصات المنوطة به بمقتضى المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  4. –الوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة للمهام المنوطة بها بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما تم تغييره وتتميمه؛
  5. –الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط بالنسبة للمهام المنوطة بها بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2000) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، المصادق عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2002)؛
  6. –كل هيئة عمومية أخرى مشابهة تناط بها اختصاصات في مجالات إنشاء وتدبير واستغلال المنشآت المينائية والبحرية، وكذا حماية المجال البحري العمومي، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  7. 3-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالنسبة للمهام المنوطة به بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
  8. 4-أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف أو بمبادرة من المعهد العالي للدراسات البحرية في إطار مهامه المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.623 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية.

تخبر الهيئة الوطنية المعنية، شهرا واحدا (1) على الأقل قبل الانطلاق الفعلي لأنشطة البحث العلمي البحري المنصوص عليها في هذه المادة، إدارة الدفاع الوطني بالتاريخ والمكان المحددين لبداية هذه الأنشطة. ويرفق هذا الإخبار بوصف مشروع البحث.

يمكن لإدارة الدفاع الوطني، عند الاقتضاء، إبلاغ الهيئة الوطنية المعنية بكل اعتراض أو تقييد أو ملاحظة حول مشروع البحث.

عند نهاية أنشطة البحث العلمي البحري، توافي الهيئة المعنية إدارة الدفاع الوطني، بناء على طلب من هذه الأخيرة، بالنتائج والمعطيات والتقارير المتعلقة بأنشطة البحث المنجزة.

المادة 5

يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي وكل شخص ذاتي حامل للجنسية المغربية، غير الهيئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يرغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري، أن يوجه طلب ترخيص إلى إدارة الدفاع الوطني، ثلاثة (3) أشهر على الأقل، قبل التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث المذكورة.

يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه بالامتثال للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وللالتزامات المترتبة عن تطبيق المادة 11 أدناه.

يودع طلب الترخيص والملف المرفق به لدى إدارة الدفاع الوطني مقابل وصل استلام.

المادة 6

تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل شهرين (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، من أجل منح صاحب الطلب الترخيص أو تبليغه رفضها منحه هذا الترخيص.

المادة 7

يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه، وبرنامج البحث المعني، والوسائل والمنشآت والمعدات المستعملة من أجل إنجاز الأنشطة المقررة، وكذا النطاق الجغرافي المرخص فيه بإنجاز هذه الأنشطة ووسائل الاتصال والإرسال المزمع استعمالها.

يحدد ترخيص البحث العلمي البحري شروط استعماله، ولاسيما المتطلبات الخاصة و/أو قيود الاستعمال الواجب احترامها. ويشير الترخيص إلى التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث ومدة صلاحيته.

يحدد الترخيص طبيعة المعطيات، وعند الاقتضاء، العينات الواجب إرسالها إثر نهاية أنشطة البحث، وكذا كيفيات وآجال هذا الإرسال والهيئات الموجه إليها.

يمكن، لاعتبارات تتعلق بالأمن أو بالدفاع الوطنيين، أن ينص الترخيص على شروط أو قيود تتعلق بنشر المعلومات المتحصل عليها خلال أنشطة البحث العلمي البحري.

المادة 8

يعتبر ترخيص البحث العلمي البحري شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.

المادة 9

يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، إدارة الدفاع الوطني بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها، ويمكن لإدارة الدفاع الوطني، بناء على هذه المعلومات، أن تقوم بإعادة دراسة الملف، وعند الضرورة، بمراجعة الترخيص المذكور أو سحبه.

المادة 10

إذا تبين، خلال مدة صلاحية ترخيص البحث العلمي البحري، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات داخل أجل معقول تحدده اعتبارا لأوجه عدم المطابقة والطابع الاستعجالي للوضع.

إذا لم يتم تقديم التوضيحات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم المطابقة، يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر لإدارة الدفاع الوطني.

في حالة تعليق الترخيص، يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم المطابقة. إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، يتم سحب الترخيص.

يسحب ترخيص البحث العلمي البحري فورا، دون أي تعليق مسبق، في حالة عدم احترام شرط واحد أو أكثر من الشروط الأساسية التي تم على أساسها منح الترخيص، أو إذا أدلى المستفيد من الترخيص بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على الترخيص المذكور.

يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث العلمي لاعتبارات تتعلق بالأمن أو بالدفاع الوطنيين.

باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يتم اتخاذ مقررات تعليق أو سحب الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. ويجب، في جميع الأحوال، إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب تراخيص البحث العلمي البحري.

يترتب على سحب الترخيص إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث فورا.

يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري لأنشطة البحث العلمي البحري.

المادة 11

يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر، القيام بما يلي:

  1. 1 -إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث وفق شروط السلامة المطلوبة؛
  2. 2 -تقديم التقارير الأولية المتعلقة بالبحث؛
  3. 3 -تقديم المعطيات المحصل عليها في إطار أنشطة البحث، وكذا وسائل استغلالها؛
  4. 4 -تمكين الهيئات الوطنية المشار إليها في الترخيص، بطلب منها، من الولوج إلى العينات المحصل عليها في إطار مشروع البحث، وعند الاقتضاء تقديم العينات التي تقبل التجزئة دون أن تتعرض قيمتها العلمية للضرر.

يجب على المستفيد من الترخيص بعد نهاية أشغال البحث، أن يقدم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج وخلاصات البحث.

توجه المعطيات والتقارير والنتائج على نفقة المستفيد من الترخيص، مباشرة إلى إدارة الدفاع الوطني التي تتولى توزيعها على الهيئات الوطنية المعنية. ويجب تقديم المعطيات والتقارير والنتائج المذكورة في صيغتها الرقمية، إن وجدت.

المادة 12

يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث العلمي البحري.

يقدم كل طلب ترخيص يهم أنشطة البحث العلمي البحري التي يرتقب إنجازها من طرف شخص اعتباري أجنبي من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها، تحت طائلة عدم قبول الطلب

المادة 13

يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه باحترام المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما المواد 240 و 248 و 249 منها، وكذا باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

علاوة على ذلك، يجب على صاحب طلب الترخيص أن يبين التدابير التي اتخذها قصد ضمان مشاركة الهيئات المغربية في أنشطة البحث العلمي البحري موضوع طلب الترخيص، ولتمكين الدولة المغربية من تعيين من يمثلها على متن السفن والطائرات ومختلف القوارب أو الزوارق الأخرى أو على منشآت البحث العلمي البحري، دون أن يترتب عن ذلك أي مشاركة في التكاليف.

المادة 14

تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح صاحب الطلب الترخيص أو تبليغه رفضها تسليمه هذا الترخيص.

يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تطلب، من أجل دراسة الملف، تزويدها بكل المعلومات أو البيانات الإضافية المتعلقة بمشروع البحث.

المادة 15

يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:

  1. 1-إذا كانت المعلومات المصرح بها حول طبيعة أو أهداف البحث غير صحيحة؛
  2. 2-إذا كانت طبيعة المشروع أو أهدافه تتعارض مع المبادئ التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية؛
  3. 3-إذا لم يف صاحب الطلب بالتزاماته تجاه المملكة المغربية في شأن مشاريع أبحاث علمية بحرية سابقة.

المادة 16

يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:

  1. –البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه؛
  2. –مدة صلاحيته؛
  3. –التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث؛
  4. –النطاق الجغرافي المرخص فيه بإنجاز أنشطة البحث؛
  5. –برنامج البحث والمعلومات المتعلقة بالوسائل والمنشآت والمعدات ووسائل الاتصال والإرسال المزمع استعمالها من أجل إنجاز أنشطة البحث؛
  6. –شروط استعمال الترخيص والمتطلبات الخاصة و/أو قيود الاستعمال الواجب احترامها؛
  7. –الهيئات الوطنية المعينة للمشاركة عند الاقتضاء، في أنشطة البحث؛
  8. –طبيعة المعطيات والعينات والنتائج والتقارير الواجب إرسالها والهيئات الوطنية الموجهة إليها؛
  9. –الشروط أو القيود المتعلقة بنشر المعلومات المحصل عليها خلال أنشطة البحث العلمي البحري، عند الاقتضاء.

يوجه الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تبلغه إلى صاحب الطلب.

يعتبر الترخيص شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.

المادة 17

يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها، التي تبلغه إلى إدارة الدفاع الوطني وتقوم إدارة الدفاع الوطني، بناء على هذه المعلومات، بإعادة دراسة الملف، ويمكنها منح ترخيص جديد. ويتعين في انتظار الحصول على الترخيص الجديد، تعليق جميع أنشطة البحث الجارية.

المادة 18

إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات، داخل أجل معقول تحدده، اعتبارا لأوجه عدم المطابقة والطابع الاستعجالي للوضع.

إذا لم يتم تقديم التوضيحات المطلوبة، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم المطابقة، يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر لإدارة الدفاع الوطني.

في حالة تعليق الترخيص، يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم المطابقة. إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، يتم سحب الترخيص.

يسحب الترخيص، فورا، دون أي تعليق مسبق، إذا لم يعد شرط واحد أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح على أساسها الترخيص مستوفا، أو إذا أدلى المستفيد من الترخيص بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على الترخيص المذكور.

يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث العلمي لاعتبارات تتعلق بالأمن أو بالدفاع الوطنيين.

باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يتم اتخاذ مقررات تعليق أو سحب الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. ويجب، في جميع الأحوال، إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب تراخيص البحث العلمي البحري.

يترتب على سحب الترخيص إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث، فورا.

يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري لأنشطة البحث العلمي البحري.

المادة 19

يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع الأنشطة العلمية وتمكينهم من الاطلاع على المعطيات والعينات والنتائج.

المادة 20

يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي:

  1. 1-إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث وفق شروط السلامة المطلوبة؛
  2. 2-تقديم التقارير الأولية المتعلقة بالبحث؛
  3. 3-تقديم المعطيات المحصل عليها في إطار أنشطة البحث، وكذا وسائل استغلالها؛
  4. 4-الإدلاء بتقييم وتفسير للمعطيات والعينات ونتائج البحث.

يجب على المستفيد من الترخيص، بعد نهاية أشغال البحث، أن يقدم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج وخلاصات البحث.

توجه التقارير والمعطيات والنتائج عن طريق القناة الدبلوماسية، على نفقة المستفيد من الترخيص، إلى إدارة الدفاع الوطني التي تقوم بتوزيعها على الهيئات الوطنية المعنية.

يجب إرسال العينات المحصل عليها في إطار المشروع، وعند الاقتضاء، تلك التي تقبل التجزئة دون تعرض قيمتها العلمية للضرر، مباشرة إلى الهيئات المبينة في ترخيص البحث العلمي البحري.

يجب أن تقدم التقارير والمعطيات والنتائج المشار إليها أعلاه بلغة من اللغات التالية: العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وفي صيغتها الرقمية، إن وجدت.

المادة 21

تحدث لجنة وطنية للبحث العلمي في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، يشار إليها في هذا المرسوم » باللجنة الوطنية»، تتولى:

  1. –إبداء الرأي في شأن منح تراخيص البحث العلمي البحري أو تعليقها أو سحبها؛
  2. –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالبحث العلمي البحري؛
  3. –تقديم كل مقترح من شأنه تطوير المنظومة الوطنية لمنح ومراقبة تراخيص البحث العلمي البحري

المادة 22

تتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، رئيسا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  6. –ممثل عن مفتشية البحرية الملكية؛
  7. –ممثل عن الدرك الملكي.

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص، يرى فائدة في مشاركته، لحضور أشغال اللجنة.

تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة الوطنية.

تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية بموجب نظام داخلي.

المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1442 (27 أكتوبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: ادريس العويشة.