الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
المادة 16
ف 1يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
- –البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه؛
- –مدة صلاحيته؛
- –التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث؛
- –النطاق الجغرافي المرخص فيه بإنجاز أنشطة البحث؛
- –برنامج البحث والمعلومات المتعلقة بالوسائل والمنشآت والمعدات ووسائل الاتصال والإرسال المزمع استعمالها من أجل إنجاز أنشطة البحث؛
- –شروط استعمال الترخيص والمتطلبات الخاصة و/أو قيود الاستعمال الواجب احترامها؛
- –الهيئات الوطنية المعينة للمشاركة عند الاقتضاء، في أنشطة البحث؛
- –طبيعة المعطيات والعينات والنتائج والتقارير الواجب إرسالها والهيئات الوطنية الموجهة إليها؛
- –الشروط أو القيود المتعلقة بنشر المعلومات المحصل عليها خلال أنشطة البحث العلمي البحري، عند الاقتضاء.
ف 2يوجه الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تبلغه إلى صاحب الطلب.
ف 3يعتبر الترخيص شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma
الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلف
- المادة 13يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموج
- المادة 14تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح
- المادة 15يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
- المادة 16يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
- المادة 17يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أ
- المادة 18إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوط
- المادة 19يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع ال
- المادة 20يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي: