الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
المادة 15
يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
- 1-إذا كانت المعلومات المصرح بها حول طبيعة أو أهداف البحث غير صحيحة؛
- 2-إذا كانت طبيعة المشروع أو أهدافه تتعارض مع المبادئ التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية؛
- 3-إذا لم يف صاحب الطلب بالتزاماته تجاه المملكة المغربية في شأن مشاريع أبحاث علمية بحرية سابقة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma
الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلف
- المادة 13يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموج
- المادة 14تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح
- المادة 15يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
- المادة 16يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
- المادة 17يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أ
- المادة 18إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوط
- المادة 19يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع ال
- المادة 20يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي: