مادةmadda
FR
الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي

المادة 20

من مرسوم رقم 2.20.710 بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية

ف 1يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي:

  1. 1-إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث وفق شروط السلامة المطلوبة؛
  2. 2-تقديم التقارير الأولية المتعلقة بالبحث؛
  3. 3-تقديم المعطيات المحصل عليها في إطار أنشطة البحث، وكذا وسائل استغلالها؛
  4. 4-الإدلاء بتقييم وتفسير للمعطيات والعينات ونتائج البحث.

ف 2يجب على المستفيد من الترخيص، بعد نهاية أشغال البحث، أن يقدم التقارير النهائية التي تتضمن نتائج وخلاصات البحث.

ف 3توجه التقارير والمعطيات والنتائج عن طريق القناة الدبلوماسية، على نفقة المستفيد من الترخيص، إلى إدارة الدفاع الوطني التي تقوم بتوزيعها على الهيئات الوطنية المعنية.

ف 4يجب إرسال العينات المحصل عليها في إطار المشروع، وعند الاقتضاء، تلك التي تقبل التجزئة دون تعرض قيمتها العلمية للضرر، مباشرة إلى الهيئات المبينة في ترخيص البحث العلمي البحري.

ف 5يجب أن تقدم التقارير والمعطيات والنتائج المشار إليها أعلاه بلغة من اللغات التالية: العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وفي صيغتها الرقمية، إن وجدت.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma

الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي

المادة 12 – المادة 20
  1. المادة 12يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلف
  2. المادة 13يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموج
  3. المادة 14تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح
  4. المادة 15يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
  5. المادة 16يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
  6. المادة 17يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أ
  7. المادة 18إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوط
  8. المادة 19يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع ال
  9. المادة 20يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 23 مادة