مادةmadda
FR
الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي

المادة 13

من مرسوم رقم 2.20.710 بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية

ف 1يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه باحترام المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما المواد 240 و 248 و 249 منها، وكذا باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

ف 2علاوة على ذلك، يجب على صاحب طلب الترخيص أن يبين التدابير التي اتخذها قصد ضمان مشاركة الهيئات المغربية في أنشطة البحث العلمي البحري موضوع طلب الترخيص، ولتمكين الدولة المغربية من تعيين من يمثلها على متن السفن والطائرات ومختلف القوارب أو الزوارق الأخرى أو على منشآت البحث العلمي البحري، دون أن يترتب عن ذلك أي مشاركة في التكاليف.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma

الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي

المادة 12 – المادة 20
  1. المادة 12يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلف
  2. المادة 13يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموج
  3. المادة 14تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح
  4. المادة 15يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
  5. المادة 16يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
  6. المادة 17يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أ
  7. المادة 18إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوط
  8. المادة 19يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع ال
  9. المادة 20يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 23 مادة