المادة 18
ف 1إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات، داخل أجل معقول تحدده، اعتبارا لأوجه عدم المطابقة والطابع الاستعجالي للوضع.
ف 2إذا لم يتم تقديم التوضيحات المطلوبة، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم المطابقة، يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر لإدارة الدفاع الوطني.
ف 3في حالة تعليق الترخيص، يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم المطابقة. إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، يتم سحب الترخيص.
ف 4يسحب الترخيص، فورا، دون أي تعليق مسبق، إذا لم يعد شرط واحد أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح على أساسها الترخيص مستوفا، أو إذا أدلى المستفيد من الترخيص بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على الترخيص المذكور.
ف 5يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث العلمي لاعتبارات تتعلق بالأمن أو بالدفاع الوطنيين.
ف 6باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يتم اتخاذ مقررات تعليق أو سحب الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. ويجب، في جميع الأحوال، إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب تراخيص البحث العلمي البحري.
ف 7يترتب على سحب الترخيص إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث، فورا.
ف 8يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري لأنشطة البحث العلمي البحري.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma
الباب الثالث: أنشطة البحث العلمي البحري المنجزة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص اعتباري أجنبي
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يجب على كل دولة أجنبية أو منظمة دولية ترغب في القيام بأنشطة البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية أن تقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلف
- المادة 13يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموج
- المادة 14تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح
- المادة 15يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
- المادة 16يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
- المادة 17يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أ
- المادة 18إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوط
- المادة 19يجب أن يستفيد الباحثون المغاربة الموجودون على متن السفن، إسوة بنظرائهم الأجانب، من نفس الوضعية وظروف العيش. ويجب، علاوة على ذلك، السماح لهم بالمشاركة في جميع ال
- المادة 20يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر القيام بما يلي: