الباب الثاني: البحث العلمي البحري المنجز من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي أو الأشخاص الذاتيين حاملي الجنسية المغربية
المادة 6
تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل شهرين (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، من أجل منح صاحب الطلب الترخيص أو تبليغه رفضها منحه هذا الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma
الباب الثاني: البحث العلمي البحري المنجز من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي أو الأشخاص الذاتيين حاملي الجنسية المغربية
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي وكل شخص ذاتي حامل للجنسية المغربية، غير الهيئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يرغب في القيام بأنشطة البحث العلمي ا
- المادة 6تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل شهرين (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، من أجل منح صاحب الطلب الترخيص أو تبليغه رفضها منحه هذا الترخيص.
- المادة 7يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه، وبرنامج البحث المعني، والوسائل والمنشآت والمعدات المستعملة من أجل إنجاز الأنشطة ا
- المادة 8يعتبر ترخيص البحث العلمي البحري شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.
- المادة 9يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، إدارة الدفاع الوطني بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها، ويمك
- المادة 10إذا تبين، خلال مدة صلاحية ترخيص البحث العلمي البحري، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن
- المادة 11يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر، القيام بما يلي: