مادةmadda
FR
الباب الثاني: البحث العلمي البحري المنجز من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي أو الأشخاص الذاتيين حاملي الجنسية المغربية

المادة 10

من مرسوم رقم 2.20.710 بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية

ف 1إذا تبين، خلال مدة صلاحية ترخيص البحث العلمي البحري، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات داخل أجل معقول تحدده اعتبارا لأوجه عدم المطابقة والطابع الاستعجالي للوضع.

ف 2إذا لم يتم تقديم التوضيحات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، أو إذا لم تكن هذه التوضيحات كافية لتبرير أوجه عدم المطابقة، يتم تعليق الترخيص أو سحبه بمقرر لإدارة الدفاع الوطني.

ف 3في حالة تعليق الترخيص، يمنح للمستفيد منه أجل تحدده إدارة الدفاع الوطني قصد تصحيح أوجه عدم المطابقة. إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، يتم سحب الترخيص.

ف 4يسحب ترخيص البحث العلمي البحري فورا، دون أي تعليق مسبق، في حالة عدم احترام شرط واحد أو أكثر من الشروط الأساسية التي تم على أساسها منح الترخيص، أو إذا أدلى المستفيد من الترخيص بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول على الترخيص المذكور.

ف 5يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تأمر بتعليق أو إنهاء أنشطة البحث العلمي لاعتبارات تتعلق بالأمن أو بالدفاع الوطنيين.

ف 6باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يتم اتخاذ مقررات تعليق أو سحب الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. ويجب، في جميع الأحوال، إخبار اللجنة الوطنية بكل مقررات تعليق أو سحب تراخيص البحث العلمي البحري.

ف 7يترتب على سحب الترخيص إزالة المنشآت والمعدات المستعملة في أنشطة البحث فورا.

ف 8يترتب على تعليق الترخيص التعليق الفوري لأنشطة البحث العلمي البحري.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.20.710 — madda.ma

الباب الثاني: البحث العلمي البحري المنجز من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون المغربي أو الأشخاص الذاتيين حاملي الجنسية المغربية

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي وكل شخص ذاتي حامل للجنسية المغربية، غير الهيئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يرغب في القيام بأنشطة البحث العلمي ا
  2. المادة 6تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل شهرين (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، من أجل منح صاحب الطلب الترخيص أو تبليغه رفضها منحه هذا الترخيص.
  3. المادة 7يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه، وبرنامج البحث المعني، والوسائل والمنشآت والمعدات المستعملة من أجل إنجاز الأنشطة ا
  4. المادة 8يعتبر ترخيص البحث العلمي البحري شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.
  5. المادة 9يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، إدارة الدفاع الوطني بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها، ويمك
  6. المادة 10إذا تبين، خلال مدة صلاحية ترخيص البحث العلمي البحري، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن
  7. المادة 11يجب على المستفيد من الترخيص، فور الانتهاء من أنشطة البحث العلمي في البحر، القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 23 مادة