مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.803

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين (رقم 2.20.803)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) ولاسيما المادتين 6 و 22 منه ؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ولاسيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد إجراء المشاورات مع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رمضان 1442 (20 أبريل 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على المهندسين المعماريين.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على المهندس المعماري المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 016.89 المشار إليه أعلاه، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمهندسين المعماريين.

المادة الرابعة

تقوم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل مهندس معماري واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للمهندسين المعماريين حسب أقدمية الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 016.89 ، وذلك على النحو التالي:

  1. –أقل من 13 سنة: 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
  2. –من 13 سنة إلى غاية 37 سنة كاملة: 5.5 مرات القيمة المذكورة؛
  3. –أكثر من 37 سنة: 4 مرات القيمة المذكورة.

المادة السادسة

تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل مهندس معماري، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة الثامنة

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 (4 ماي 2021(.

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون .

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: نزهة بوشارب.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.