المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على المهندس المعماري المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.803 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين (رقم 2.20.803)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على المهندس المعماري المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي ي
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 016.89 المشار إليه
- المادة الرابعةتقوم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل مهندس معماري واللازمة لتسجيله، وذلك وفق ال
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للمهندسين المعماريين حسب أقدمية الحصول على الشهاد
- المادة السادسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل مهندس معماري، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة الثامنةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير