مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.841

مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، ولا سيما المواد 7 و 18 و 19 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المشار إليه أعلاه، يجب أن يستجيب برنامج نشاط المقاولات المؤهلة للحصول على "صفة القطب المالي" للمعيارين التاليين:

  1. 1-الارتباط المباشر بين الأنشطة المدرة للدخل التي تمارسها المقاولة المعنية وغرضها الرئيسي والاعتيادي؛
  2. 2-ممارسة أنشطة تتوافق مع توجه القطب المالي والمساهمة في تأكيد دوره في إنتاج الثروة وتطوير المبادلات والتمويلات.

المادة الثانية

يجب على المقاولات المالية وغير المالية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، بغية تقييم فعلية النشاط المتوقع ومضمونه في ضوء المعيارين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه:

  1. –أن يكون مقرها الفعلي في القطب المالي للدار البيضاء؛
  2. –أن يتم تسييرها وتدبيرها انطلاقا من القطب المالي للدار البيضاء. ومن أجل ذلك، يجب أن يقيم بالمغرب مسير واحد على الأقل؛
  3. –أن ترصد حدا أدنى من نفقات التسيير يتلاءم مع طبيعة وحجم الأنشطة الأساسية المدرة للدخل؛
  4. –أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين تأهيلاً عالياً، من بينهم على الأقل إطارا مسيرا واحدا يثبت اكتسابه لتجربة مهنية بهذه الصفة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات على المستوى الدولي بالنسبة لمقدمي الخدمات التقنية والإدارية ولمقدمي الخدمات الإضافية وكذا لشركات التجارة، وعن سنة واحدة بالنسبة للأنشطة الأخرى؛
  5. –أن تساهم في تطوير الخبرة التقنية والتكنولوجية وفي تنمية القطب المالي، لا سيما فيما يخص المبادلات وتمويل التنمية في أفريقيا.

المادة الثالثة

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية المشار إليهم في البند 2 من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، أن يقوموا بتقديم ثلاث خدمات على الأقل من بين الخدمات الآتية لفائدة ثلاث وحدات على الأقل تنتمي إلى نفس المجموعة أو تربطها مع مقدمي الخدمات المذكورين علاقات تجارية أو تقنية أو رأسمالية:

− الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛

− تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛

− تقديم خدمات لحساب الوحدات المذكورة؛

− تقديم خدمات لحساب الغير؛

− فوترة السلع والخدمات، لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير؛

− إنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق بالمقار الإقليمية والدولية.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، تحتسب عمولات الدراسة والعمولة السنوية على النحو التالي:

− تحتسب عمولة الدراسة حسب أصناف المقاولات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون المذكور، لا سيما اعتبارا لوضعية المقاولة وحجمها وسنوات نشاطها.

تدفع هذه العمولة لهيئة القطب المالي للدار البيضاء عند إيداع الملف؛

− تحتسب العمولة السنوية حسب أصناف المقاولات باعتبار رقم المعاملات المحقق وسنوات النشاط. وبالنسبة للسنة المحاسبية الأولى التي تحصل خلالها المقاولة على صفة القطب المالي، تحتسب العمولة على أساس رقم المعاملات المحقق خلال المدة الزمنية الفعلية التي تمت خلالها مزاولة النشاط.

تدفع العمولة السنوية لهيئة القطب المالي للدار البيضاء قبل 31 مارس من السنة الموالية للسنة المحاسبية المختتمة.

المادة الخامسة

تحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير أداء العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، في اثنين في المائة (%2) عن كل شهر أو جزء شهر تأخير وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال التي تحددها هيئة القطب المالي للدار البيضاء أداء غرامة قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير.

المادة السابعة

ينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1442 (23 ديسمبر 2020).

الامضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.