القسم الأول: معايير برنامج النشاط المطلوب للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء
المادة الثانية
يجب على المقاولات المالية وغير المالية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، بغية تقييم فعلية النشاط المتوقع ومضمونه في ضوء المعيارين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه:
- –أن يكون مقرها الفعلي في القطب المالي للدار البيضاء؛
- –أن يتم تسييرها وتدبيرها انطلاقا من القطب المالي للدار البيضاء. ومن أجل ذلك، يجب أن يقيم بالمغرب مسير واحد على الأقل؛
- –أن ترصد حدا أدنى من نفقات التسيير يتلاءم مع طبيعة وحجم الأنشطة الأساسية المدرة للدخل؛
- –أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين تأهيلاً عالياً، من بينهم على الأقل إطارا مسيرا واحدا يثبت اكتسابه لتجربة مهنية بهذه الصفة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات على المستوى الدولي بالنسبة لمقدمي الخدمات التقنية والإدارية ولمقدمي الخدمات الإضافية وكذا لشركات التجارة، وعن سنة واحدة بالنسبة للأنشطة الأخرى؛
- –أن تساهم في تطوير الخبرة التقنية والتكنولوجية وفي تنمية القطب المالي، لا سيما فيما يخص المبادلات وتمويل التنمية في أفريقيا.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
القسم الأول: معايير برنامج النشاط المطلوب للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المشار إليه أعلاه، يجب أن يستجيب برنامج نشاط المقاولات المؤهلة للحصول على "صفة
- المادة الثانيةيجب على المقاولات المالية وغير المالية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، بغية تقييم فعلية النشاط المتوقع ومضمونه في
- المادة الثالثةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية المشار إليهم في البند 2 من المادة 5 من المرسوم بقا