مادة madda
FR

ف 1علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية المشار إليهم في البند 2 من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، أن يقوموا بتقديم ثلاث خدمات على الأقل من بين الخدمات الآتية لفائدة ثلاث وحدات على الأقل تنتمي إلى نفس المجموعة أو تربطها مع مقدمي الخدمات المذكورين علاقات تجارية أو تقنية أو رأسمالية:

ف 2− الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛

ف 3− تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛

ف 4− تقديم خدمات لحساب الوحدات المذكورة؛

ف 5− تقديم خدمات لحساب الغير؛

ف 6− فوترة السلع والخدمات، لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير؛

ف 7− إنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق بالمقار الإقليمية والدولية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: معايير برنامج النشاط المطلوب للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المشار إليه أعلاه، يجب أن يستجيب برنامج نشاط المقاولات المؤهلة للحصول على "صفة
  2. المادة الثانيةيجب على المقاولات المالية وغير المالية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، بغية تقييم فعلية النشاط المتوقع ومضمونه في
  3. المادة الثالثةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية المشار إليهم في البند 2 من المادة 5 من المرسوم بقا
فهرس النص كاملا · 8 مواد