القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير
المادة السابعة
ينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير
المادة الرابعة – المادة الثامنة- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، تحتسب عمولات الدراسة والعمولة السنوية على النحو التالي:
- المادة الخامسةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير أداء العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، في اثنين في المائة (%2) عن
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال التي تحددها هيئة القطب المال
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.