مادة madda
FR
القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

ينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير

المادة الرابعة – المادة الثامنة
  1. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، تحتسب عمولات الدراسة والعمولة السنوية على النحو التالي:
  2. المادة الخامسةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير أداء العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، في اثنين في المائة (%2) عن
  3. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال التي تحددها هيئة القطب المال
  4. المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
  5. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد