القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير
المادة الرابعة – المادة الثامنة- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، تحتسب عمولات الدراسة والعمولة السنوية على النحو التالي:
- المادة الخامسةتحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير أداء العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، في اثنين في المائة (%2) عن
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال التي تحددها هيئة القطب المال
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.11.323 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.