مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على سائق سيارة الأجرة المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور، يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.1018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني (رقم 2.21.1018)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على سائق سيارة الأجرة المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري ع
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلا
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي لسائقي سيارات الأجرة على النحو التالي:
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل سائق سيارة أجرة، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة النقل واللوجيستيك - قطاع النقل، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتم
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد
فهرس النص كاملا · 8 مواد