دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب» (رقم 2.21.1060)
مرسوم بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب»
نص الإصدارمرسوم رقم 2.21.1060 صادر في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب»
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، ولا سيما المادة 19 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.21 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من رمضان 1443 (14 أبريل 2022)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 56.20 المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، يتوقف الحصول على علامة التميز «متحف المغرب» على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، والمتعلقة على التوالي بتقديم جرد مفصل لمكونات المجموعات المتحفية المتوفرة لديه، وإثبات خلوها من أي ضمانات، وتحديد واجبات الدخول للمتحف، وكذا التوفر على مصلحة مكلفة باستقبال العموم والنشر والتنشيط والوساطة الثقافية.
المادة 2
يجب على صاحب المتحف تقديم جرد مفصل لمكونات المجموعات المتحفية المتوفرة لديه. ولهذه الغاية، يوافي المؤسسة الوطنية للمتاحف، المشار إليها بعده باسم «المؤسسة»، بالوثائق التالية:
- 1-قائمة بالتحف والمجموعات المتحفية، مرفقة بصور عالية الجودة لها، وبطاقات تتضمن قيمة هذه التحف والمجموعات المتحفية وتاريخها وحالة حفظها؛
- 2-سجل خاص بكل تحفة أو مجموعة متحفية، يتضمن، على الخصوص، المعطيات التالية:
- أ)بالنسبة لحقل العلوم الإنسانية، يتعلق الأمر بما يلي:
- –البلد؛
- –مكان القطعة؛
- –اسم المالك؛
- –رقم التسجيل؛
- –طريقة الاقتناء؛
- –تاريخ الاقتناء؛
- –اسم القطعة؛
- –المادة؛
- –المقاسات؛
- –الوصف؛
- –الحالة.
- ب)في ما يتعلق بحقل العلوم الطبيعية، تضاف المعطيات التالية:
- –التصنيف العلمي؛
- –عضو الجسم؛
- –شكل العينة.
المادة 3
يجب على صاحب المتحف، عند قيامه بالجرد المشار إليه أعلاه، التمييز بين معلومات الجرد المتعلقة بالتعريف بكل قطعة متحفية، وبين المعلومات التفصيلية التي توثق للقطعة من أجل استخدامها في مختلف الأنشطة المتحفية الوطنية والدولية.
المادة 4
يتعين على صاحب المتحف، كلما توفرت معلومات إضافية خاصة بالتحف والمجموعات المتحفية، تدوينها في الجرد السالف الذكر.
المادة 5
يتعين على صاحب المتحف، تقديم كل وثيقة أو مستند يثبت خلو التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة بالمتحف من أي رهن.
المادة 6
يجب تقديم التزام موقع من قبل صاحب المتحف، يتعهد فيه بعدم إثقال التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة بالمتحف بأية ضمانات.
المادة 7
يتعين على صاحب المتحف تحديد تعريفة الدخول إلى المتحف، وكذا التغييرات التي تطرأ على هذه التعريفة قبل الشروع في تطبيقها.
وتعتمد في تحديد هذه التعريفة المعايير التالية:
- –مساحة المتحف؛
- –قيمة التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة به؛
- –الوسائل التقنية المستعملة في عرض التحف والمجموعات المتحفية، ولا سيما الوسائل والأدوات الرقمية؛
- –المدة الزمنية اللازمة لمعاينة التحف والمجموعات المتحفية.
المادة 8
تحدد تعريفات زيارة المتحف حسب الفئات المستهدفة التالية:
- –الكبار؛
- –الأطفال؛
- –الأسر؛
- –الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- –مجموعات التلاميذ والطلبة؛
- –الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح؛
- –المجموعات السياحية؛
- –حاملو البطائق التي يصدرها المتحف؛
- –سكان المنطقة المحيطة بالمتحف؛
- –الأجانب؛
- –حاملو بطائق المؤسسات التي تربطها اتفاقيات مع المتحف.
المادة 9
يجب على صاحب المتحف وضع لوحة تعريفية على الباب الرئيسي للمتحف، ولوحة أخرى تتضمن أوقات فتح المتحف وتعريفات الدخول.
ويجب أن تكون اللوحتان المذكورتان محررتان باللغتين العربية والأمازيغية، ولغات أجنبية عند الاقتضاء.
المادة 10
يجب أن تكون بالمتحف مصلحة واحدة على الأقل، مكلفة باستقبال العموم والنشر والتنشيط والوساطة الثقافية، تتوفر فيها كافة الوثائق ذات الصلة بالأنشطة المتحفية، بما فيها المطويات ودليل زيارة المتحف ومساراته.
المادة 11
تتولى المصالح المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على الخصوص، القيام بما يلي:
- –وضع اللوحات الإرشادية والوسائل السمعية البصرية الضرورية والمناسبة لزيارة المتحف؛
- –تنظيم جولات داخل المتحف مصحوبة بوسطاء ثقافيين؛
- –إحصاء زيارات المتحف وتصنيفها حسب الفئات؛
- –تدبير الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.
المادة 12
تلتزم المتاحف الحاصلة على علامة التميز بعرض التحف والمجموعات المتحفية المتوفرة لديها على نحو يراعى فيه ما يلي:
- –ضمان جمالية التحف والمجموعات المتحفية وأصالتها؛
- –ضمان سلامة التحف والمجموعات المتحفية أثناء العرض من خلال وضعها في أماكن تحول دون لمسها أو إتلافها؛
- –توفير الظروف الملائمة للعرض حسب نوعية وطبيعة المعروضات.
المادة 13
في حالة توفر المتحف، الحاصل على علامة التميز، على تحف أو مجموعات متحفية تم اقتناؤها بواسطة أموال متحصلة من هبات أو وصايا أو بدعم من الدولة أو جماعة ترابية، يتعين تخصيصها للعرض على العموم.
المادة 14
تعتمد المتاحف الحاصلة على علامة التميز استراتيجية تربوية وثقافية هدفها التوعية بقيمة التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة بها، ونشر المعارف المتعلقة بها، والعمل على تحيين هذه الاستراتيجية كل أربع (4) سنوات على الأقل.
وتتضمن هذه الاستراتيجية وجوبا تنظيم معارض سنوية دائمة ومؤقتة.
المادة 15
تؤطر الأنشطة العلمية للمتاحف الحاصلة على علامة التميز من قبل متخصصين ومهنيين في مجال التحافة والأركيولوجيا والتراث.
المادة 16
تشمل المراقبة العلمية، التي تخضع لها المتاحف الحاصلة على علامة التميز، جميع أنشطة المتحف ذات الصلة بنشر المعارف والتوعية بقيمة المعروضات المتحفية، والورشات التكوينية والدورات التدريبية، وكذا الأنشطة الثقافية والتربوية والأبحاث العلمية التي يضطلع بها المتحف.
المادة 17
يخضع المتحف الحاصل على علامة التميز، بصفة منتظمة، لعمليات المراقبة التقنية التي تقررها المؤسسة. ولهذا الغرض، يُسمح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل المؤسسة المذكورة بولوج كل الأماكن والمنشآت وإطلاعهم على كل الوثائق الضرورية من أجل إنجاز عمليات التحقق والمراقبة.
المادة 18
يجب على صاحب المتحف الحاصل على علامة التميز، قبل قيامه بعملية اقتناء التحف والمجموعات المتحفية، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة.
المادة 19
يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت متحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام الشروط والالتزامات المتعلقة بالمتحف، والمترتبة على صاحبه أثناء عملية التفويت.
المادة 20
يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت التحف أو المجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت.
وتتم عملية نقل وتخزين هذه التحف والمجموعات المتحفية وفق الشروط والمعايير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21
يتعين على صاحب المتحف القيام بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، وتدقيقه داخل أجل أقصاه عشر (10) سنوات، وكلما طرأ تغيير عليها.
ويحتسب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الحصول على علامة التميز.
المادة 22
يجب على صاحب المتحف التقيد بالتحملات المشار إليها في هذا الدفتر طيلة مدة منح علامة التميز «متحف المغرب». وأي تغيير لأحد العناصر التي منحت على أساسها هذه العلامة، يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة.