الباب الثاني: التزامات المتاحف الحاصلة على علامة التميز «متحف المغرب»الفرع الرابع: مراقبة الاقتناءات والتفويتات
المادة 20
من دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب» (رقم 2.21.1060)
ف 1يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت التحف أو المجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت.
ف 2وتتم عملية نقل وتخزين هذه التحف والمجموعات المتحفية وفق الشروط والمعايير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.1060 — madda.ma
الفرع الرابع: مراقبة الاقتناءات والتفويتات
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يجب على صاحب المتحف الحاصل على علامة التميز، قبل قيامه بعملية اقتناء التحف والمجموعات المتحفية، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة.
- المادة 19يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت متحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها قبل عملية التفويت بثل
- المادة 20يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت التحف أو المجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه