الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 2024
ف 1لا يسمح بارتداء البذلة الرسمية بصفة مؤقتة أو نهائية، للموظفين الذين:
- –اتخذ في حقهم قرار بتعليق ارتدائها، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقواعد المنظمة لارتدائها، في انتظار بت الإدارة في حالتهم؛
- –صدرت في حقهم عقوبات تأديبية بسبب ارتكابهم هفوة خطيرة.
ف 2ويمكن للإدارة أن تعفي بعض الموظفين، بصفة مؤقتة أو نهائية، من ارتداء البذلة الرسمية، إما بمبادرة منها لدواع مهنية، أو بناء على طلب معلل للمعنيين بالأمر.
ف 3يتم الإعفاء من ارتداء البذلة الرسمية أو عدم السماح بارتدائها، بقرار للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، يحدد ما إذا كان المنع أو الإعفاء بصفة نهائية أو مؤقتة، ويتعين في هذه الحالة الأخيرة تحديد مدة المنع أو الإعفاء.
ف 4وفي حالة ما إذا كان القرار بصفة نهائية وجب على الموظف المعني إرجاع البذلة الرسمية وشاراتها إلى الإدارة، التي تكلفه بمهام لا تستلزم ارتداء البذلة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.439 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند 3 من الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه وطبقا لمقتضيات المادة 5
- المادة 2يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا المرسوم، ما يلي:
- المادة 3تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصاريف المتعلقة بالبذلة الرسمية وتتولى تسليم هذه البذلة للموظفين المعنيين.
- المادة 4يتعين على كل موظف يرتدي البذلة الرسمية الالتزام بقواعد حسن السلوك والحرص على نظافة بذلته وتناسق مكوناتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال:
- المادة 5يمكن للإدارة استرجاع البذلة الرسمية في الحالات الآتية:
- المادة 6يستفيد الموظفون المعنيون بارتداء البدلة الرسمية من التعويضات ذات الصلة المخولة لهم طبق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 7لا يسمح بارتداء البذلة الرسمية بصفة مؤقتة أو نهائية، للموظفين الذين:
- المادة 8تتألف البذلة الرسمية من الأصناف الآتية: