المادة الثانية
تطبق أحكام هذا المرسوم على انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.510 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.510 بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين.
- المادة الثانيةتطبق أحكام هذا المرسوم على انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.