مادة madda
FR

تطبق أحكام هذا المرسوم على انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.510 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.510 بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين.
  2. المادة الثانيةتطبق أحكام هذا المرسوم على انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد