مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.519

مرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

مرسوم يتعلق بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

تنظم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد، كذلك، كيفيات الاستفادة من خدماتها.

المادة 2

تشمل مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دور الشباب ومراكز الاستقبال.

تعمل دور الشباب على تقديم خدمات ذات طابع تربوي وثقافي وفني وترفيهي في إطار البرامج السنوية لدور الشباب.

تعمل مراكز الاستقبال، باعتبارها مراكز إقامة، على تقديم خدمات الاستقبال والإيواء والإطعام في إطار البرامج التربوية والثقافية والسياحية الموجهة للشباب، التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو تشرف عليها.

المادة 3

تحدث دور الشباب ومراكز الاستقبال بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإغلاق مؤسسات الشباب إذا تبين لها أن استمرارها في تقديم خدماتها من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المستفيدين أو سلامتهم أو من أجل معالجة صعوبات تتعلق بتدبير هذه المؤسسات. ويجب على هذه السلطة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية هذه المؤسسات.

المادة 4

يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.

ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات، على الخصوص، على أن تلتزم الجمعيات أو المؤسسات السالفة الذكر بما يلي:

  1. –التقيد بالبرامج السنوية لدور الشباب أو البرامج التربوية والثقافية والسياحية لمراكز الاستقبال، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة المدرجة في البرامج السنوية لدور الشباب أو البرامج التربوية والثقافية والسياحية لمراكز الاستقبال؛
  3. –احترام عدد المستفيدين من خدمات دور الشباب ومراكز الاستقبال وفئاتهم العمرية، كما هو محدد بموجب هذه الاتفاقيات؛
  4. –احترام الأنظمة الداخلية لدور الشباب ومراكز الاستقبال المنصوص عليها في المادة 24 أدناه.

المادة 5

تستقبل دور الشباب الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:

  1. –الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 سنة كاملة؛
  2. –الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة كاملة.

المادة 6

تشمل الخدمات التي تقدمها دور الشباب ما يلي:

  1. –التأطير التربوي؛
  2. –التنشيط الثقافي والفني؛
  3. –الأنشطة الترفيهية؛
  4. –المواكبة في تنمية القدرات والمهارات.

المادة 7

من أجل تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تناط بدور الشباب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للسلطات الحكومية المختصة، المهام التالية:

  1. –تأطير المستفيدين وتعزيز التواصل بينهم ومعهم وتمكينهم من استثمار أوقاتهم وطاقاتهم في ممارسة الأنشطة المقدمة في إطار الخدمات المذكورة؛
  2. –مواكبة المستفيدين في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية ومساعدتهم على صقل مواهبهم ومهاراتهم الشخصية وتطويرها؛
  3. –تشجيع المستفيدين على المشاركة في مختلف الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية ومبادرات التنمية والتضامن التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف الهيئات العامة أو الخاصة؛
  4. –مساعدة المستفيدين وتحفيزهم على مواكبة التكنولوجيات الحديثة؛
  5. –تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لفائدة الأطفال والشباب؛
  6. –التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب قصد المشاركة في البرامج والمشاريع الموجهة لهذه الفئة؛
  7. –تسهيل استفادة الشباب من التوجيه المهني والتكوين، لا سيما في مجال تدبير المقاولات وكذا توفير فضاءات عمل لفائدة المقاولين الذاتيين وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشباب وبالتشغيل والتكوين المهني؛
  8. –توفير الفضاءات للجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب قصد ممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها.

المادة 8

تقدم دور الشباب خدماتها المذكورة أعلاه عبر:

  1. –التأطير المباشر للأطفال والشباب من لدن الأطر التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، داخل أندية موضوعاتية تهدف إلى تنفيذ البرنامج السنوي الذي يعده مدير دار الشباب؛
  2. –التأطير غير المباشر للأطفال والشباب من لدن الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب، طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم.

المادة 9

يتولى إدارة دار الشباب مدير يساعده، في القيام بمهامه، أطر إدارية وتربوية.

يعين المدير والأطر الإدارية والتربوية المشار إليهم أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

المادة 10

يتولى المدير التدبير الإداري والتربوي لدار الشباب. ولهذه الغاية يضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشروع البرنامج السنوي لدار الشباب والحرص على تنفيذه بعد المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض؛
  2. –حسن تدبير الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة بدار الشباب؛
  3. –البت في طلبات الانخراط في دار الشباب؛
  4. –البت في طلبات الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب الراغبة في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دار الشباب؛
  5. –الحرص على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي تقدمها دار الشباب؛
  6. –اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان شروط الصحة والسلامة بدار الشباب؛
  7. –السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لدار الشباب المنصوص عليه في المادة 24 أدناه؛
  8. –إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يتعلق بتنفيذ البرنامج السنوي وأنشطة دار الشباب وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  9. –الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات دار الشباب.

المادة 11

تشتمل دور الشباب على أندية موضوعاتية يشرف على تنشيطها إطار تربوي، وفق مقتضيات نظامها الداخلي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.

يمكن لدور الشباب أن تستعين بخبراء في المجالات التي تهتم بها الأندية الموضوعاتية بغية الإسهام في تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والترفيهية.

المادة 12

تحدث بدار الشباب لجنة تشاورية تحت اسم «مجلس دار الشباب»، تتولى إبداء رأيها في مشروع البرنامج السنوي وتقديم اقتراحاتها في شأن البرامج التربوية والثقافية والفنية والترفيهية.

تتكون اللجنة المذكورة من الأطر التربوية المشرفة على الأندية الموضوعاتية بدار الشباب ومن ممثلي الجمعيات المستفيدة من خدماتها.

يحدد تأليف اللجنة المشار إليها أعلاه ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.

المادة 13

من أجل الانخراط في دار الشباب يتعين على المعني بالأمر أو نائبه الشرعي إذا كان قاصرا تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق التالية:

  1. –طلب الانخراط المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالشباب معبأ بصورة صحيحة؛
  2. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمعني بالأمر أو لنائبه الشرعي؛
  3. –وثيقة تثبت النيابة الشرعية، عند الاقتضاء؛
  4. –صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.

المادة 14

يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها أو بمناسبة القيام بمهامهم، حسب الحالة، وكذا تغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير.

المادة 15

من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دار الشباب، يتعين على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق التالية:

  1. –طلب الانخراط المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالشباب معبأ بصورة صحيحة؛
  2. –نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  3. –نسخة من برنامج عمل الجمعية أو المؤسسة؛
  4. –مشروع برنامج الأنشطة الذي تعتزم الجمعية أو المؤسسة تطبيقه بدار الشباب.

المادة 16

يجب أن تتوفر في الأطر التربوية التابعة للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب التي تتولى تأطير الأطفال والشباب بدور الشباب الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛
  2. –ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث؛
  3. –أن يثبتوا توفرهم على تجربة لا تقل عن سنتين (2) في مجال التأطير التربوي والثقافي والفني والترفيهي.

المادة 17

تستقبل مراكز الاستقبال المستفيدين حسب الفئات العمرية التالية:

  1. –الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 سنة كاملة؛
  2. –الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة كاملة.

المادة 18

تقدم مراكز الاستقبال الخدمات التالية:

  1. –إيواء وإطعام المستفيدين من البرامج الموجهة للشباب التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو تشرف عليها، وكذا الوفود الأجنبية المشاركة في برامج التبادل الثقافي الدولي بين الشباب؛
  2. –إيواء الشباب المنخرطين في الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والأطر التربوية التابعة لها والتي يجب أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛
  3. –توفير فضاءات لتنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية واللقاءات الشبابية والمحاضرات ومختلف الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الاندماج الاجتماعي والتبادل الثقافي وإنعاش السياحة الثقافية.

المادة 19

يتعين أن تستجيب مراكز الاستقبال لشروط الصحة والسلامة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

المادة 20

يتولى إدارة مركز الاستقبال مدير يساعده، في القيام بمهامه، أطر إدارية.

يعين المدير والأطر الإدارية بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

المادة 21

يتولى مدير مركز الاستقبال التدبير الإداري للمركز والإشراف على جميع أنشطته. ولهذه الغاية، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –مسك السجل الإداري المنصوص عليه في المادة 22 بعده؛
  2. –البت في طلبات الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب الراغبة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الاستقبال؛
  3. –توفير الظروف الملائمة لإقامة المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم؛
  4. –اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان شروط الصحة والسلامة بمركز الاستقبال؛
  5. –السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لمركز الاستقبال المنصوص عليه في المادة 24 أدناه؛
  6. –إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يتعلق بتدبير أنشطة مركز الاستقبال وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  7. –الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات مركز الاستقبال.

المادة 22

يحدث بمركز الاستقبال سجل إداري يتضمن، على الخصوص، بيانات المستفيدين التالية:

  1. –الاسم الشخصي والعائلي؛
  2. –تاريخ ومكان الولادة؛
  3. –الجنسية؛
  4. –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  5. –تاريخ الدخول للمركز وتاريخ مغادرته؛
  6. –المعلومات المتعلقة بالجمعية أو المؤسسة المستفيدة من خدمات المركز.

ترفق بالسجل الإداري نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب.

يوضع السجل المذكور رهن إشارة السلطات العمومية المختصة، عند الاقتضاء.

المادة 23

يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، في حالة معاينتها لمخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا سيما مقتضيات هذا المرسوم، اتخاذ الإجراءات الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعيات أو المؤسسات المعنية، مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مؤسسات الشباب التابعة لها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

المادة 24

تحدد الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشباب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.