مادة madda
FR

يجب أن تتوفر في الأطر التربوية التابعة للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب التي تتولى تأطير الأطفال والشباب بدور الشباب الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛
  2. –ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث؛
  3. –أن يثبتوا توفرهم على تجربة لا تقل عن سنتين (2) في مجال التأطير التربوي والثقافي والفني والترفيهي.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.21.519 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات الاستفادة من خدمات دار الشباب

المادة 13 – المادة 16
  1. المادة 13من أجل الانخراط في دار الشباب يتعين على المعني بالأمر أو نائبه الشرعي إذا كان قاصرا تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق التالية:
  2. المادة 14يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها أو بمناسبة القيام بمهامهم، حسب الحالة
  3. المادة 15من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دار الشباب، يتعين على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثا
  4. المادة 16يجب أن تتوفر في الأطر التربوية التابعة للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب التي تتولى تأطير الأطفال والشباب بدور الشباب الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 25 مادة