الباب الثالث: كيفيات الاستفادة من خدمات دار الشباب
المادة 14
من مرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها أو بمناسبة القيام بمهامهم، حسب الحالة، وكذا تغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.21.519 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات الاستفادة من خدمات دار الشباب
المادة 13 – المادة 16- المادة 13من أجل الانخراط في دار الشباب يتعين على المعني بالأمر أو نائبه الشرعي إذا كان قاصرا تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق التالية:
- المادة 14يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها أو بمناسبة القيام بمهامهم، حسب الحالة
- المادة 15من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دار الشباب، يتعين على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثا
- المادة 16يجب أن تتوفر في الأطر التربوية التابعة للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب التي تتولى تأطير الأطفال والشباب بدور الشباب الشروط التالية: