الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 23
من مرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
ف 1يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، في حالة معاينتها لمخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا سيما مقتضيات هذا المرسوم، اتخاذ الإجراءات الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعيات أو المؤسسات المعنية، مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مؤسسات الشباب التابعة لها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.21.519 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 23 – المادة 25- المادة 23يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، في حالة معاينتها لمخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري ب
- المادة 24تحدد الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشباب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.