مادة madda
FR

ف 1يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.

ف 2ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات، على الخصوص، على أن تلتزم الجمعيات أو المؤسسات السالفة الذكر بما يلي:

  1. –التقيد بالبرامج السنوية لدور الشباب أو البرامج التربوية والثقافية والسياحية لمراكز الاستقبال، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة المدرجة في البرامج السنوية لدور الشباب أو البرامج التربوية والثقافية والسياحية لمراكز الاستقبال؛
  3. –احترام عدد المستفيدين من خدمات دور الشباب ومراكز الاستقبال وفئاتهم العمرية، كما هو محدد بموجب هذه الاتفاقيات؛
  4. –احترام الأنظمة الداخلية لدور الشباب ومراكز الاستقبال المنصوص عليها في المادة 24 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.519 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتنظم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد، كذلك، كيفيات الاستفادة من خدماتها.
  2. المادة 2تشمل مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دور الشباب ومراكز الاستقبال.
  3. المادة 3تحدث دور الشباب ومراكز الاستقبال بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
  4. المادة 4يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم
فهرس النص كاملا · 25 مادة