الباب الخامس: الجزاءات
المادة 15
ف 1دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، تعاقب الشركات، وعند الاقتضاء، مسيروها، والترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يخلون بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 50000 درهم.
ف 2تعاقب الشركات ومسيروها، وكذلك الترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يقدمون معلومات يعرفون أنها خاطئة أو غير مضبوطة أو غير محينة، بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 100000 درهم.
ف 3تصدر العقوبات المنصوص عليها أعلاه عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وباقتراح من المفوض له، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma