مادةmadda
FR

ف 1في إطار ممارسة المهام المخولة لها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحق للسلطات وللهيئات التالي بيانها الحصول في الوقت المناسب على جميع المعلومات المتاحة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين:

  1. –السلطة القضائية؛
  2. –سلطات البحث، التحري، والتحقيق والمتابعة الجنائية؛
  3. –الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
  4. –اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
  5. –هيئات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادتين 13-1 و 13-2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه؛
  6. –المديرية العامة للضرائب؛
  7. –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  8. –وكل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية التي تنظمه.

ف 2في إطار إنجازهم لالتزاماتهم، يمكن للأشخاص الخاضعين الوارد ذكرهم في المادة 2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين والمتوفرة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة 11 أعلاه مع التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 سالف الذكر. يخضع الولوج إلى هذه المعلومات لأداء وجيبة تحدد بموجب الاتفاق الوارد في المادة 3 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma