مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.708

مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية

مرسوم يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 ، ولا سيما المادة 13.3 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443(6 سبتمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، ويشار إليه فيما يلي ب «السجل العمومي للمستفيدين الفعليين».

المادة 2

يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة في السجل المذكور.

المادة 3

طبقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تعهد لمؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها اتفاقية موقعة بين الطرفين. وتحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات المفوض والمفوض له.

يتعين أن تنص الاتفاقية المذكورة على وجوب احترام المؤسسة العمومية، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفوض له، حسب الحالة، الإجراءات العملية للتصريح بالمعلومات وشطبها وتبادلها والولوج إليها.

المادة 4

يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة، المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم وإتاحتها للأشخاص المخول لهم الحصول عليها:

  1. –الشركات المنشأة بالمغرب؛
  2. –الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً داخل التراب الوطني؛
  3. –الترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملة أو عدة
  4. –معاملات مالية أو عقارية أو أي شكل من أشكال تقديم الخدمات في المغرب أو التي لها متصرفون مقيمون فيه.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه رقم 43.05 ، يتم التعرف على المستفيدين الفعليين على النحو التالي:

  1. –بالنسبة للشركة:
  2. أ)الأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون في آخر السلسلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 25% من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت؛

ب)في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) أعلاه كمستفيد فعلي أو في حالة وجود شكوك حول صفة المستفيد الفعلي من بين الأشخاص الذين تم التعرف عليهم طبقا ل (أ)، كل شخص ذاتي يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بأي طريقة كانت بحكم القانون أو الأمر الواقع؛

  1. ج)الشخص الذاتي الذي يشغل منصب مسير رئيسي، في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) و (ب) أعلاه.
  2. –بالنسبة للترتيب القانوني:
  3. أ)المنشئ أو المنشؤون؛

ب)الأمين أو الأمناء؛

  1. ج)الحامي، إن وجد؛
  2. د)المستفيد أو المستفيدون؛

هـ) أي شخص ذاتي آخر يمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، سيطرة فعلية في نهاية المطاف على الترتيب القانوني.

عندما تزاول شركة أو ترتيب قانوني إحدى الوضعيات أو الوظائف المشار إليها من

(أ) إلى (د) أعلاه، يتوجب اعتبار المستفيدين الفعليين من هذه الشركة أو الترتيب القانوني كمستفيدين فعليين.

المادة 6

يتم مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها لهذا الغرض.

تتم تغذية قاعدة البيانات المكونة لهذه المنصة من خلال التصاريح التي يقوم بها ممثلو الشركات والترتيبات القانونية المؤهلون قانونا أو الذين تم توكيلهم لهذا الغرض.

يجب أن تكون المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين صحيحة وموثوقة ومحينة ومؤمنة.

المادة 7

يقدم المصرح المعلومات المشار إليها في المادة 11 أدناه عن طريق ملء الاستمارة الموضوعة رهن إشارته في المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المثبتة.

يتوجب على كل مصرح إيداع ملف التصريح بطريقة إلكترونية. ولا يتم قبول الملف إذا لم يتوفر على إحدى الوثائق أو المعلومات المطلوبة.

في حالة رصد اختلالات في التصريح، يدعى المصرح لتصحيح تصريحه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ بعدم القبول.

إذا لم يتم إجراء التصحيح خلال الأجل المذكور، يتم رفض التصريح. يبلغ هذا الرفض للمصرح ويعتبر بمثابة إخلال بالالتزام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم، الخاضع للجزاءات المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.

المادة 8

يترتب على تشطيب الشركات من السجل التجاري التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين.

يشطب على الترتيبات القانونية من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين على إثر إخطار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفوض له بوقف كل نشاط لها في المغرب أو عندما يفقد متصرفوها المقيمون في المغرب هذه الصفة.

المادة 9

تحفظ المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة عشر سنوات بعد التشطيب على الشركة أو الترتيب القانوني من هذا السجل.

المادة 10

يمكن استخدام المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في إطار التعاون الدولي مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا التزامات المغرب الدولية الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 11

تقيد وتحفظ، على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين:

  1. 1 -بالنسبة للشركات:
  2. أ)الرقم الموحد للمقاولة )ICE)؛

ب)رقم القيد في السجل التجاري، وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم التعريف في الرسم المهني؛

  1. ج)رقم التعريف الضريبي؛
  2. د)الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري ومقرها الاجتماعي؛

هـ) توزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت؛

  1. و)الأسماء الشخصية والعائلية وصفات وعناوين مسيري الشركة أو ممثليها المخول لهم حق التصرف باسمها.

يتعين على الشركة تقديم كل وثيقة تثبت المعلومات المذكورة أعلاه، لا سيما:

  1. –النظام الأساسي؛
  2. –الشهر القانوني المتعلق بإنشاء الشخص الاعتباري وبالتعديلات التي تكون قد طرأت على نظامها الأساسي؛
  3. –محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة أو الرقابة؛
  4. –الوثائق المثبتة لتوزيع رأس المال؛
  5. –أي وثيقة، ذات جدوى، تثبت هوية المستفيد الفعلي.
  6. 2 -بالنسبة للترتيبات القانونية:
  7. أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية للمتصرف أو المتصرفين؛

ب)الجنسية أو الجنسيات؛

  1. ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
  2. د)بلد الإقامة؛

هـ) بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛

  1. و)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
  2. ز)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
  3. ح)رقم التعريف الضريبي المغربي أو الأجنبي؛
  4. ط)العنوان المضبوط في المغرب أو في الخارج؛
  5. ي)رقم تسجيل المتصرف؛
  6. ك)تاريخ الإنشاء وتاريخ انقضاء الترتيب القانوني؛
  7. ل)المعلومات التالية الخاصة بجميع الأشخاص المذكورين في الوثائق التأسيسية أو المعدلة للترتيب القانوني:

1. في حالة شخص ذاتي: الاسم العائلي والشخصي، الجنسية، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان، بلد الإقامة، رقم التعريف الوطني أو الأجنبي؛

2. في حالة شركة: المعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى أعلاه؛

3. في حالة ترتيب قانوني: المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية أعلاه.

يتعين على الترتيب القانوني أن يقدم نسخة من وثيقة التأسيس والوثائق المعدلة، فضلا عن أي وثيقة أخرى تشهد بصحة المعلومات المذكورة أعلاه.

  1. 3 -بالنسبة للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية:
  2. أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية؛

ب)الجنسية أو الجنسيات؛

  1. ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
  2. د)بلد الإقامة؛

هـ) الحالة الاجتماعية؛

  1. و)بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
  2. ز)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
  3. ح)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار وعناوينهم المضبوطة في المغرب أو في الخارج؛
  4. ط)نوع السيطرة الممارسة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، طبيعة وامتداد المصالح المملوكة.

لا تخضع الشركات المدرجة سنداتها في سوق منظمة في المغرب في دولة أخرى تفرض التزامات معترف بمماثلتها للالتزامات أو المذكورة، لواجب التصريح بالمعلومات المنصوص عليها في 3 أعلاه.

ولا تلزم هذه الأخيرة إلا بالتصريح باسم السوق المنظمة المعنية.

المادة 12

يجب على الشركات التصريح لدى ماسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين بالمعلومات المشار إليها في المادة 11 أعلاه:

  1. أ)خلال الشهر الموالي لقيد الشركة في السجل التجاري؛

ب)خلال الشهر الموالي للتعديل الذي يطرأ على المعلومات التي تخص الشركات أو مستفيديها الفعليين.

يجب على الترتيبات القانونية أن تقوم بالتسجيل في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والتصريح بالمعلومات المتعلقة بمستفيديها الفعليين المشار إليهم في المادة 11 أعلاه، وذلك خلال الشهر الذي يلي القيام بأول عملية في المغرب أو تعيين شخص مقيم في المغرب كمتصرف للترتيب القانوني.

يجب عليها كذلك القيام بطلب التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في الشهر الموالي لتوقف النشاط.

المادة 13

يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يجب على كل شركة أو ترتيب قانوني يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في شركة أو يشغل إحدى الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه في حالة الترتيب القانوني، أن يزود هذا الأخير بالمعلومات اللازمة ليتمكن من التقيد بالالتزامات الخاضع لها المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 14

في إطار ممارسة المهام المخولة لها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحق للسلطات وللهيئات التالي بيانها الحصول في الوقت المناسب على جميع المعلومات المتاحة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين:

  1. –السلطة القضائية؛
  2. –سلطات البحث، التحري، والتحقيق والمتابعة الجنائية؛
  3. –الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
  4. –اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
  5. –هيئات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادتين 13-1 و 13-2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه؛
  6. –المديرية العامة للضرائب؛
  7. –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  8. –وكل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية التي تنظمه.

في إطار إنجازهم لالتزاماتهم، يمكن للأشخاص الخاضعين الوارد ذكرهم في المادة 2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين والمتوفرة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة 11 أعلاه مع التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 سالف الذكر. يخضع الولوج إلى هذه المعلومات لأداء وجيبة تحدد بموجب الاتفاق الوارد في المادة 3 أعلاه.

المادة 15

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، تعاقب الشركات، وعند الاقتضاء، مسيروها، والترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يخلون بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 50000 درهم.

تعاقب الشركات ومسيروها، وكذلك الترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يقدمون معلومات يعرفون أنها خاطئة أو غير مضبوطة أو غير محينة، بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 100000 درهم.

تصدر العقوبات المنصوص عليها أعلاه عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وباقتراح من المفوض له، عند الاقتضاء.

المادة 16

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التشغيل الفعلي للمنصة الإلكترونية الواردة في المادة 6 أعلاه.

تتوفر الشركات والترتيبات القانونية التي تم تأسيسها قبل أو عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أجل ثلاثة أشهر من أجل الامتثال لأحكامه.

المادة 17

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.