الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة، المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم وإتاحتها للأشخاص المخول لهم الحصول عليها:
- –الشركات المنشأة بالمغرب؛
- –الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً داخل التراب الوطني؛
- –الترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملة أو عدة
- –معاملات مالية أو عقارية أو أي شكل من أشكال تقديم الخدمات في المغرب أو التي لها متصرفون مقيمون فيه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة با
- المادة 2يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة في ا
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تعهد لمؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدي
- المادة 4يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة، المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم وإتاحتها للأشخاص
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه رقم 43.05 ، يتم التعرف على المستفيدين الفعليين على النحو التالي: