مادةmadda
FR

ف 1يجب على الشركات التصريح لدى ماسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين بالمعلومات المشار إليها في المادة 11 أعلاه:

  1. أ)خلال الشهر الموالي لقيد الشركة في السجل التجاري؛

ف 2ب)خلال الشهر الموالي للتعديل الذي يطرأ على المعلومات التي تخص الشركات أو مستفيديها الفعليين.

ف 3يجب على الترتيبات القانونية أن تقوم بالتسجيل في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والتصريح بالمعلومات المتعلقة بمستفيديها الفعليين المشار إليهم في المادة 11 أعلاه، وذلك خلال الشهر الذي يلي القيام بأول عملية في المغرب أو تعيين شخص مقيم في المغرب كمتصرف للترتيب القانوني.

ف 4يجب عليها كذلك القيام بطلب التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في الشهر الموالي لتوقف النشاط.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma

الباب الثالث: التزامات الشركات والترتيبات القانونية

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يجب على الشركات التصريح لدى ماسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين بالمعلومات المشار إليها في المادة 11 أعلاه:
  2. المادة 13يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 17 مادة