المادة 11
ف 1تقيد وتحفظ، على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين:
- 1 -بالنسبة للشركات:
- أ)الرقم الموحد للمقاولة )ICE)؛
ف 2ب)رقم القيد في السجل التجاري، وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم التعريف في الرسم المهني؛
- ج)رقم التعريف الضريبي؛
- د)الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري ومقرها الاجتماعي؛
ف 3هـ) توزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت؛
- و)الأسماء الشخصية والعائلية وصفات وعناوين مسيري الشركة أو ممثليها المخول لهم حق التصرف باسمها.
ف 4يتعين على الشركة تقديم كل وثيقة تثبت المعلومات المذكورة أعلاه، لا سيما:
- –النظام الأساسي؛
- –الشهر القانوني المتعلق بإنشاء الشخص الاعتباري وبالتعديلات التي تكون قد طرأت على نظامها الأساسي؛
- –محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة أو الرقابة؛
- –الوثائق المثبتة لتوزيع رأس المال؛
- –أي وثيقة، ذات جدوى، تثبت هوية المستفيد الفعلي.
- 2 -بالنسبة للترتيبات القانونية:
- أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية للمتصرف أو المتصرفين؛
ف 5ب)الجنسية أو الجنسيات؛
- ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
- د)بلد الإقامة؛
ف 6هـ) بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
- و)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
- ز)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
- ح)رقم التعريف الضريبي المغربي أو الأجنبي؛
- ط)العنوان المضبوط في المغرب أو في الخارج؛
- ي)رقم تسجيل المتصرف؛
- ك)تاريخ الإنشاء وتاريخ انقضاء الترتيب القانوني؛
- ل)المعلومات التالية الخاصة بجميع الأشخاص المذكورين في الوثائق التأسيسية أو المعدلة للترتيب القانوني:
ف 71. في حالة شخص ذاتي: الاسم العائلي والشخصي، الجنسية، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان، بلد الإقامة، رقم التعريف الوطني أو الأجنبي؛
ف 82. في حالة شركة: المعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى أعلاه؛
ف 93. في حالة ترتيب قانوني: المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية أعلاه.
ف 10يتعين على الترتيب القانوني أن يقدم نسخة من وثيقة التأسيس والوثائق المعدلة، فضلا عن أي وثيقة أخرى تشهد بصحة المعلومات المذكورة أعلاه.
- 3 -بالنسبة للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية:
- أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية؛
ف 11ب)الجنسية أو الجنسيات؛
- ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
- د)بلد الإقامة؛
ف 12هـ) الحالة الاجتماعية؛
- و)بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
- ز)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
- ح)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار وعناوينهم المضبوطة في المغرب أو في الخارج؛
- ط)نوع السيطرة الممارسة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، طبيعة وامتداد المصالح المملوكة.
ف 13لا تخضع الشركات المدرجة سنداتها في سوق منظمة في المغرب في دولة أخرى تفرض التزامات معترف بمماثلتها للالتزامات أو المذكورة، لواجب التصريح بالمعلومات المنصوص عليها في 3 أعلاه.
ف 14ولا تلزم هذه الأخيرة إلا بالتصريح باسم السوق المنظمة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والبيانات اللازم تضمينها فيه
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يتم مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها لهذا الغرض.
- المادة 7يقدم المصرح المعلومات المشار إليها في المادة 11 أدناه عن طريق ملء الاستمارة الموضوعة رهن إشارته في المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المثبتة.
- المادة 8يترتب على تشطيب الشركات من السجل التجاري التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين.
- المادة 9تحفظ المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة عشر سنوات بعد التشطيب على الشركة أو الترتيب القانوني من هذا الس
- المادة 10يمكن استخدام المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في إطار التعاون الدولي مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا التزامات
- المادة 11تقيد وتحفظ، على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين: