الباب الثاني: كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والبيانات اللازم تضمينها فيه
المادة 7
ف 1يقدم المصرح المعلومات المشار إليها في المادة 11 أدناه عن طريق ملء الاستمارة الموضوعة رهن إشارته في المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المثبتة.
ف 2يتوجب على كل مصرح إيداع ملف التصريح بطريقة إلكترونية. ولا يتم قبول الملف إذا لم يتوفر على إحدى الوثائق أو المعلومات المطلوبة.
ف 3في حالة رصد اختلالات في التصريح، يدعى المصرح لتصحيح تصريحه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ بعدم القبول.
ف 4إذا لم يتم إجراء التصحيح خلال الأجل المذكور، يتم رفض التصريح. يبلغ هذا الرفض للمصرح ويعتبر بمثابة إخلال بالالتزام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم، الخاضع للجزاءات المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والبيانات اللازم تضمينها فيه
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يتم مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها لهذا الغرض.
- المادة 7يقدم المصرح المعلومات المشار إليها في المادة 11 أدناه عن طريق ملء الاستمارة الموضوعة رهن إشارته في المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المثبتة.
- المادة 8يترتب على تشطيب الشركات من السجل التجاري التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين.
- المادة 9تحفظ المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة عشر سنوات بعد التشطيب على الشركة أو الترتيب القانوني من هذا الس
- المادة 10يمكن استخدام المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في إطار التعاون الدولي مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا التزامات
- المادة 11تقيد وتحفظ، على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين: