الباب الثالث: التزامات الشركات والترتيبات القانونية
المادة 13
ف 1يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 2يجب على كل شركة أو ترتيب قانوني يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في شركة أو يشغل إحدى الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه في حالة الترتيب القانوني، أن يزود هذا الأخير بالمعلومات اللازمة ليتمكن من التقيد بالالتزامات الخاضع لها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات الشركات والترتيبات القانونية
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يجب على الشركات التصريح لدى ماسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين بالمعلومات المشار إليها في المادة 11 أعلاه:
- المادة 13يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.