مادةmadda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تعهد لمؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها اتفاقية موقعة بين الطرفين. وتحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات المفوض والمفوض له.

ف 2يتعين أن تنص الاتفاقية المذكورة على وجوب احترام المؤسسة العمومية، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

ف 3تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفوض له، حسب الحالة، الإجراءات العملية للتصريح بالمعلومات وشطبها وتبادلها والولوج إليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.708 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة با
  2. المادة 2يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة في ا
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تعهد لمؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدي
  4. المادة 4يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة، المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم وإتاحتها للأشخاص
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه رقم 43.05 ، يتم التعرف على المستفيدين الفعليين على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 17 مادة