المادة الثانية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19«، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة عن سنتي 2019 و 2020 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.
ف 2وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.83 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة (رقم 2.21.83)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 20
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19«، كل مشغل
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أ
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء وال
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والشغل والثقافة والشباب والرياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الثقافة والشباب والرياضة، كل واح