مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.21.966)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" المصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه؛
وعلى القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) كما وقع تغييره؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.664 الصادر في 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2021 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:
- –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
- –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.12 ، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية ، خلال الفترة المذكورة، للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المرسوم رقم 2.20.664 والمرسوم رقم 2.21.157 المشار إليهما أعلاه، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 ديسمبر 2021.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 % برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر إلى متم شهر ديسمبر 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 ديسمبر 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر إلى متم شهر ديسمبر 2021 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2021.
المادة الرابعة
يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80 % من عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار في احتساب هذه النسبة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل.
المادة الخامسة
لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.
المادة السادسة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يترأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.
المادة السابعة
يتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى غاية 3 يناير 2022 بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ، وإلى غاية 16 يناير 2022 بالنسبة لشهر ديسمبر 2021.
ويمكن عند الاقتضاء، تمديد الأجل المذكور بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية.
يتضمن التصريح المذكور بالنسبة للمشغل، على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2021 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ويلتزم فيه المشغل المعني بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
ويتضمن التصريح السالف الذكر بالنسبة للمرشد السياحي، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1443 (15 ديسمبر 2021).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.