مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2021 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

  1. –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
  2. –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  3. –النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  4. –مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ف 2ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.12 ، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 3كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية ، خلال الفترة المذكورة، للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المرسوم رقم 2.20.664 والمرسوم رقم 2.21.157 المشار إليهما أعلاه، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 ديسمبر 2021.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.21.966)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إ
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، كل مشغل
  3. المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 ديسمبر 2019 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر إلى م
  4. المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالث
  5. المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
  6. المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  7. المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذل
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ا
فهرس النص كاملا · 8 مواد