المادة الخامسة
تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل بيطري، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.970 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالبياطرة (رقم 2.21.970)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على البيطري المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للبياطرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضو
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد، على النحو التالي، حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، الدخل ا
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل بيطري، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر هيئة البياطرة الوطنية، المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 المشار إلي
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير الم