المادة الأولى
لتطبيق أحكام المادتين 168 المكررة و 168 المكررة مرتين من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، يحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروط وكيفيات إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة للرسوم المستحقة للجماعات الترابية التالية:
- –الرسم المهني؛
- –رسم السكن؛
- –رسم الخدمات الجماعية؛
- –الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- –الرسم على محال بيع المشروبات؛
- –الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
- –الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
- –الرسم على استخراج مواد المقالع؛
- –الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
- –الرسم على استغلال المناجم؛
- –الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.176 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادتين 168 المكررة و 168 المكررة مرتين من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، يحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.