قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) يتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور (رقم 2.22.218)
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
توضع الجثة، دون غسلها أو تنظيفها أو تحنيطها، مباشرة في صندوق مصنوع من أوراق من مادة الزنك رقم 10 يبلغ سمكها على الأقل 0.45 ميليمتر ومزود بمصفاة لمنع تسرب السوائل والغازات الناجمة عن تحلل الجثة، يتم تثبيته داخل صندوق من الخشب محكم الإغلاق يبلغ سمكه 30 ميليمتر، وذلك إذا كانت الوفاة ناتجة عن أحد الأمراض التالية:
- –الجمـرة الخبيثـة)Charbon( ؛
- –الطاعون)Peste( ؛
- –الكوليرا)Choléra( ؛
- –الجذري)Variole( ؛
: (Fièvre hémorragique virale) الحمى النزفية الفيروسية -
- –الإيبولا)Ebola( ؛
- –الحمى الصفراء)jaune Fièvre( ؛
؛ (Fièvre Lassa)حمى لاسا • ؛ (Fièvre Marburg)حمى ماربورغ •
- –حمى القرم-الكونغو النزفية)Congo Crimé Fièvre( ؛
- –أنفلونزا الطيور)aviaire Grippe( .
المادة 2
توضع الجثة، دون غسلها أو تنظيفها أو تحنيطها، مباشرة في صندوق من الخشب يبلغ سمكه 30 ميليمتر، إذا كانت الوفاة ناتجة عن أحد الأمراض التالية:
- –السعار)Rage( ؛
؛(Tuberculose Pulmonaire Active) السل الرئوي النشيط - ؛(Maladie de Creutzfeldt-Jacob) جاكوب-كروتزفيلد -
- –عدوى خطيرة وناتجة عن جراثيم متعددة المقاومة للمضادات الحيوية (Etats Septiques Graves et à germes multi résistants).
المادة 3
توضع الجثة، بعد غسلها أو تنظيفها أو تحنيطها، مباشرة في صندوق من الخشب يبلغ سمكه 30 ميليمتر، إذا كانت الوفاة ناتجة عن أحد الأمراض التالية:
- –كوفيد - 19)covid-19( ؛
- –متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس)SRAS( ؛
- –متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)Cov Mers( ؛
- –التهاب السحايا بالمكورات السحائية )méningocoque à Méningites Les).
المادة 4
توضع الجثة أو بقايا الجثة، من أجل نقلها، داخل صندوق يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى أو 2 من هذا القرار، حسب الحالة، بناء على رأي طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة أو طبيب ممارس للطب الشرعي.
المادة 5
يتم نقل الجثة بواسطة سيارة لنقل الأموات تستجيب للمعايير التالية:
- –أن تكون المقصورة التي توضع فيها الجثة مغلفة بمادة البوليستر أو أي مادة أخرى سهلة التنظيف؛
- –أن لا تتضمن أي عبارات باستثناء شريطين أخضرين على الجانبين وكتابة عبارة »نقل الأموات« فقط مع الإشارة إلى مالك المركبة؛
- –أن تكون المقصورة مجهزة بنظام للتبريد يسمح بالحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجثة طوال عملية النقل؛
- –أن تتوفر المقصورة على نوافذ من زجاج معتم غير قابلة للفتح؛
- –أن لا يقل طول المقصورة التي توضع فيها الجثة عن مترين وعرضها عن 70 سنتمتر؛
- –أن يفصل بين السائق والمقصورة حاجز يشتمل على نافذة قابلة للإغلاق؛
- –أن تكون مزودة بحمالة قابلة للغسل، لا يقل طولها عن مترين وعشرين سنتمتر وعرضها عن خمسين سنتمتر؛
- –أن تكون مزودة بكاشف ضوئي ونظام للإشارة الضوئية ومنبه صوتي.
المادة 6
يتعين على سائق السيارة نقل الأموات الخضوع للمراقبة الصحية بصورة دورية.
المادة 7
يجب تطهير سيارة نقل الأموات وتعقيمها بعد كل عملية نقل باستعمال المواد المعقمة الملائمة.
المادة 8
لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي سنة من تاريخ دفنها إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:
- –السعار؛
- –السل الرئوي النشيط؛
- –كوفيد- 19 ؛
- –متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس؛
- –متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛
- –التهاب السحايا بالمكورات السحائية؛
- –عدوى خطيرة وناتجة عن جراثيم متعددة المقاومة للمضادات الحيوية.
المادة 9
لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من تاريخ دفنها، إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض الكوليرا أو الكزاز.
المادة 10
لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من تاريخ دفنها، إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:
- –الجمـرة الخبيثـة؛
- –الجذري؛
- –الحمى النزفية الفيروسية:
- –الإيبولا؛
- –الحمى الصفراء؛
- –حمى لاسا؛
- –حمى ماربورغ؛
- –حمى القرم-الكونغو النزفية؛
- –الطاعون؛
- –مرض كروتزفيلد-جاكوب؛
- –أنفلونزا الطيور.
المادة 11
قبل مباشرة عملية إخراج الجثة من القبر، يتعين التقيد بما يلي:
- –ارتداء الأشخاص المكلفين بعملية إخراج الجثة من القبر للملابس الواقية المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛
- –ارتداء الأشخاص الذين يحضرون عملية إخراج الجثة من القبر لملابس وأقنعة واقية مناسبة، مع احترامهم لمسافة الأمان المحددة في مترين على الأقل من محيط القبر؛
- –تنظيف محيط القبر؛
- –تهيئة القبر لتيسير عملية إخراج الجثة من القبر؛
- –تعقيم القبر بصورة كاملة بالمواد المعقمة الملائمة، ما عدا في الحالة التي يتم فيها إخراج الجثة أو بقايا الجثة بناء على مقرر صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 12
تتكون الملابس الواقية ذات الاستعمال الوحيد التي يرتديها الأشخاص المكلفون بإخراج الجثة من القبر من:
- –بذلة بغطاء للرأس، مغلقة من جهة العنق والمعصمين والكعبين، تكون مقاومة للماء؛
- –قفازات مطاطية يتم ارتداؤها فوق قفازات طبية، تكون محكمة الإغلاق من المعصمين ومقاومة للماء؛
- –نظارات واقية؛
- –قناع واق من الغازات يتضمن خرطوشة ذات الاستعمال الوحيد، أو قناع واق من نوعFFP2 ؛
- –حذاء مطاطي طويل.
المادة 13
يتعين أن يتلقى الأشخاص المكلفون بإخراج الجثث من القبور اللقاحات اللازمة ضد التهاب السحايا والتهاب الكبد الفيروسي والكزاز.
المادة 14
عند إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر، يتعين وضعها داخل كيس خاص بالجثث أو صندوق يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، سواء تم دفن الجثة داخل صندوق أم لا.
المادة 15
بعد الانتهاء من عملية إخراج الجثة، يتم تعقيم القبر ومحيطه باستخدام المواد المعقمة الملائمة وتسوية القبر.
المادة 16
بعد عملية إخراج الجثة من القبر، يتم إتلاف الملابس الواقية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، علاوة على باقي المخلفات الناتجة عن عملية الإخراج، بما فيها الصندوق الذي تم إخراج الجثة منه، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير النفايات.
المادة 17
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025).
وزير الداخلية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أمين التهراوي.