الباب الثالث: معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات إخراج الجثث من القبور
المادة 17
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025).
ف 3وزير الداخلية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أمين التهراوي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الثالث: معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات إخراج الجثث من القبور
المادة 8 – المادة 17- المادة 8لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي سنة من تاريخ دفنها إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:
- المادة 9لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من تاريخ دفنها، إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض الكوليرا أو الكزاز.
- المادة 10لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من تاريخ دفنها، إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:
- المادة 11قبل مباشرة عملية إخراج الجثة من القبر، يتعين التقيد بما يلي:
- المادة 12تتكون الملابس الواقية ذات الاستعمال الوحيد التي يرتديها الأشخاص المكلفون بإخراج الجثة من القبر من:
- المادة 13يتعين أن يتلقى الأشخاص المكلفون بإخراج الجثث من القبور اللقاحات اللازمة ضد التهاب السحايا والتهاب الكبد الفيروسي والكزاز.
- المادة 14عند إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر، يتعين وضعها داخل كيس خاص بالجثث أو صندوق يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، سواء تم دفن الجثة داخ
- المادة 15بعد الانتهاء من عملية إخراج الجثة، يتم تعقيم القبر ومحيطه باستخدام المواد المعقمة الملائمة وتسوية القبر.
- المادة 16بعد عملية إخراج الجثة من القبر، يتم إتلاف الملابس الواقية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، علاوة على باقي المخلفات الناتجة عن عملية الإخراج، بما فيها الصندوق ا
- المادة 17ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.