المادة 3
من مرسوم رقم 2.22.224 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة
ف 1ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، وتحدد أسلاك التكوين فيما يلي:
- –سلك الإجازة؛
- –سلك الماستر؛
- –سلك الدكتوراه.
ف 2يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
ف 3يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، ومن الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
ف 4يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أدناه.
ف 5تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.224 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسة وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 13- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، وتحدد أسلاك التكوين فيما يلي:
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة.
- المادة 6يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو دبلوم السلك الثاني للمعهد أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة
- المادة 7يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:
- المادة 8يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة
- المادة 9يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 10ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات في الدكتوراه يحدث بالمعهد، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه التابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي، وفق
- المادة 11يصادق على دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلط
- المادة 12تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللج
- المادة 13يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية