الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، والمحددة في المادة المذكورة، وكذا فروع هذه الأصناف.
ف 2يمكن تغيير وتتميم الأصناف المهنية وفروعها، الواردة في الملحق المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيراد بـ «الإدارة المختصة» في مدلول المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتما
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يحدد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنم