مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيراد بـ «الإدارة المختصة» في مدلول المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتما
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلط
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يحدد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنم
فهرس النص كاملا · 18 مادة