مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.604

مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.95 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ولا سيما المواد 3 و 6 و 8 و 9 و 12 و 23 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

يراد بـ «الإدارة المختصة» في مدلول المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، والمحددة في المادة المذكورة، وكذا فروع هذه الأصناف.

يمكن تغيير وتتميم الأصناف المهنية وفروعها، الواردة في الملحق المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يحدد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 5

يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –نسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل؛
  3. –نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد، إن وجدت؛
  4. –مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  5. –تصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام؛
  6. –صورة شمسية.

علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق المعني بالأمر طلبه بالوثيقتين التاليتين، إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية:

  1. –نسخة من قرار المعادلة؛
  2. –نسخة من الشهادة أو الدبلوم.

يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد.

تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –وثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب؛
  2. –نسخة من جواز السفر؛
  3. –نسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن؛
  4. –نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت؛
  5. –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛

يودع طلب الحصول على الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 7

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، قرار الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلبه كاملا.

المادة 8

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة.

يرأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، وتتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات التالية:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  8. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  9. –المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها.

تجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تدون خلاصات مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها.

تتولى المصالح المختصة بالقطاع المكلف بالتنمية الاجتماعية الكتابة الدائمة للجنة.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا المرسوم، الاعتماد للأشخاص الذين يزاولون في التاريخ المذكور نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند «د» من المادة 8 منه.

المادة 10

علاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.

يدخل في احتساب سنوات التجربة المهنية المطلوبة لكل صنف مهني بالنسبة للأشخاص المستقلين، الذين يزاولون نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور:

  1. –تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع واحد على الأقل خلال كل سنة من سنوات التجربة المطلوبة؛
  2. –تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع يغطي سنوات التجربة المهنية المطلوبة.

يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 11

يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها؛
  2. –وثيقة تثبت المستوى الدراسي؛
  3. –نسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل؛
  4. –بطاقة السيرة الذاتية؛
  5. –استبيان للمهارات وللمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 12

تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛
  2. –خبيرين أو مختصين اثنين في المجال الاجتماعي، تعينهما السلطة الحكومية المذكورة.

المادة 13

تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المقابلة مع الخلايا المشار إليها في المادة 12 أعلاه، لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، بناء على الشروط والمتطلبات المحددة في بطاقات التوصيف الوظيفي للمهن التي تعدها، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

تضمن الخلايا السالفة الذكر، خلاصات التقييم وكذا توصياتها في محاضر توجه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

المادة 14

تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، وكذا توصياتها.

يمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح تدريب تكميلي خاص بكل مترشح لاستيفاء الكفايات اللازمة التي تحددها اللجنة المذكورة، لتمكينه من مزاولة الصنف المهني الملائم.

المادة 15

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، لاستيفاء الكفايات المحددة من قبل اللجنة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية، سواء بمبادرة منها وتحت إشرافها الفعلي والكلي، أو في إطار الشراكة أو التعاقد مع جهات فاعلة في مجال التدريب وتنمية القدرات، كما تعمل على تحديد محتويات برامج الدورات المذكورة وإخبار المعنيين بالأمر، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، بالجهات المشرفة على إجرائها، وكذا بتاريخ وتوقيت ومكان إجرائها.

المادة 16

يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لاختبار تنظمه كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18.

تحدد كيفيات إجراء الاختبار المذكور بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

المادة 17

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وكذا أولئك الذين اجتازوا بنجاح الاختبار المشار إليه في المادة 16 أعلاه.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: عواطف حيار.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) الأصناف المبنية التي يتضمنها كل مجال من مجالات مهن العمل الاجتماعي وكذا فروعها مبن المساعدة الاجتماعية.

الصنف المني. الفروع المهنية.

1. المساعد الاجتماعي. - مساعد الخدمة الاجتماعية؛

  1. –مساعد اجتماعي في المجال القانوني؛
  2. –الباحث الاجتماعي الأسري؛
  3. –مستشار اجتماعي.

2 المساعد الاجتماعي الطبي. - مستشار اجتماعي 3 مساعد الإدماج الاجتماعي المني والاقتصادي. - مساعدالإدماج الاجتماعي المي؛

  1. –مواكب أو مرافق المشاريع الاجتماعية المبنية للأشخاص في وضعية هشة؛
  2. –مستشار في الإدماج السوسيومني الاقتصادي؛
  3. –مستشار في الإرشاد والتوجيه الاجتماعي
  4. –مساعد في الإدماج الاجتماعي المني والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.

4. الوسيط الأسري. - مستشار أو مرشد اجتماعي أسري.

مهن التنشيط والتربية الاجتماعية الصنف المي الفروع المبنية

5. مستشار في إعادة الادماج. - مرافق إعادة الإدماج الاجتماعي؛

  1. –مرافق اجتماعي.
  2. –أخصائي التربية في الأماكن المفتوحة؛
  3. –مؤطر سوسيو تربوي؛
  4. –مؤطر التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.

مربي الطفولة المبكرة. = مربي متخصص في الطفولة المبكرة؛

  1. –مربي رياض JULY

8. مساعد اجتماعي في التربية. - مرافق سوسيو تربوي؛

  1. –حارس عام بالمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي؛
  2. –منسق اجتماعي تربوي.

9 منشط سوسيو ثقاني. - مكلف بالأنشطة السوسيو ثقافية؛

= منشط اجتماعي بالنوادي؛

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)

  1. –منشط اجتماعي بالأحياء.
  2. –مرافق سوسيو ثقافي للأطفال؛
  3. –مؤطر بالمراكز ذات الطابع الاجتماعي.

مهن الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية الصنف المني الفروع المبنية

1 . وكيل الاستقبال والتوجيه الاجتماعي. - مكلف بالاستقبال والتوجيه؛

  1. –وسيطاجتماعي؛
  2. –مكلف بالاستماع والتشخيص.

2. مرافق اجتماعي أسري. - وكيل اجتماعي تربوي؛

  1. –وكيل الإدماج الاجتماعي؛
  2. –مرافق أسري.

3. مساعد شخصي اجتماعي للرعاية - مربي مساعد اجتماعي في الوسط المدرسي والتربوي.

الشخصية في الوسط المدرسي والتربوي.

4. مساعد شسخصي اجتماعي مقدم للرعاية - مساعد شخصي اجتماعي للأشخاص المسنين؛

الشخصية. - مساعد اجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة؛

  1. –مرافق اجتماعي مساعد للنظافة الصحية الشخصية؛
  2. –مقدمالمساعدة المنزلية؛
  3. –جليس الأشخاص المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

5. مساعد أمومة. - مساعد في الحضانة.

مهن تدبير التنمية الاجتماعية الصنف المني الفروع المهنية

6. تدبير المؤسسات أو المصالح ذات الطابع - مسير المراكز الاجتماعية؛

الاجتماعي أو الاجتماعي التربوي. - مسير miles أو شبابيك أو مركبات الخدمات الاجتماعية؛

  1. –مسير الجمعيات الاجتماعية.

17. وكيل التنمية الاجتماعية. - مكلف بالتنمية الاجتماعية؛

  1. –مكلف بالتعبثة الاجتماعية والشراكات؛
  2. –مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  3. –مسير التعاونيات ذات الطابع الاجتماعي؛
  4. –مكلف بالتنمية الاجتماعية الترابية؛
  5. –مكلف بتعبئة الموارد للبرامج الاجتماعية؛
  6. –مكلف بالتسويق الاجتماعي؛

8 . هندسة التنمية الاجتماعية الترابية - مدبر المشاربع الاجتماعية الترابية؛

  1. –مدبر برامج التنمية الاجتماعية؛
  2. –مكلف بالتشخيص الاجتماي المجالي؛

.20 .21 .23 .24 .26

27.

.28 .29 .30 .32 .33 وزلدة العول الملحق رقم 2 مديرية التشريم والدرامات) جدول بتحديد معياري سنوات التجربة المبنية وكذا عتبة المستوى الدراسي المطلوب للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 45.18 المشار أعلاه ail المساعد الاجتماعي.

المساعد الاجتماعي الطبي.

مساعد الإد ماج الاجتماعي المني والاقتصادي.

الوسيط الأسري.

all مستشار في إعادة الإدماج.

مربي اجتماعي.

مؤطر/مربي الطفولة المبكرة/الصغرى.

منشط اجتماعي/ سوسيو ثقافي.

مشرف اجتماعي تربوي.

وكيل الاستقبال والتوجيه الاجتماعي.

مرافق اجتماعي أسري.

مساعد شخصي اجتماعي/مقدم للرعاية الشخصية مساعد شخصي اجتماعي/مقدم للرعاية الشخصية.

مساعدة أمومة.

سنوات التجربة الممنية 3 سنوات 3دسنوات 3 سنوات 3سنوات معيارعدد سنوات التجربة سنتان (2) سنتان (2) سنتان (2) سنتان (2 ) سنتان (2) معيارعتبة المستوى الدراسي المطلوب ss - 2

  1. –شهادة اليكالوربا +2:
  2. –شهادة البكالوريا +2.
  3. –شهادة البكالوريا +2.

معيارعتبة المستوى الدرائي المطلوؤب

  1. –شهادة البكالوريا.
  2. –شهادة البكالوريا +2.
  3. –مستوى الثالثة إعدادي.
  4. –مستوى الثالثة إعدادي.
  5. –مستوى البكالوريا.
  6. –مستوى الثالثة إعدادي.

معيارعتبة المستوى الدرامي المطلوب

  1. –الثالثة إعدادي.
  2. –الثالثة إعدادي.
  3. –مستوى الثالثة إعدادي.
  4. –مستوى ابتدائي؛
  5. –أ اقسهادة البجاح في برنامج محو الأمية
  6. –مستوى ابتدائي؛

= أو شهادة النجاح في برنامج محوالأمية بالممساجد؟

  1. –أو القكزة اشر والكتابة.

المبنة

4. تدبير المؤسسات أو المصالح ذات الطابع الاجتمائي أو الاجتماعي الاربوي.

35 وكيل التنمية الاجتماعية.

6. هندسة التنمية الاجتماعية الترابية.

معيارعدد سنوات التجرية ul 4 سنوات 4 سنوات 6 سئوات معيارعتبة المستوى الدرامي المطلوب Hé -

  1. –شهادة البكالوررا+2.
  2. –صا إحة بة مخ [اذضئ
  3. –اه = اهن اهن اه اض إهقه اه انح WIRD 2 د ol nn 1 فض 2 هن نم نا BB آن .29 .30 استبيان المهارات والمعارف المكتسبة المعارف, التقنيات والمبارات المكتسبة تقنيات التواصل الكتابي والشفوي.

تقنيات الإرشاد الاجتماعي.

تقنيات إعداد الاستمارات والبحوث الاجتماعية.

تقنيات الوساطة الاجتماعية.

تقنيات التعامل مع الفئات الاجتماعية.

تقنيات التحفيز والإدماج.

تقنيات المسح الاجتماي.

تقنيات دراسة الحالة.

. تقنيات تسيير وادارة المجموعات.

. تقنيات طلب الدعم والمساعدة الاجتماعية.

. تقنيات وأدوات المساعدة الصحية.

. تقنيات وأدوات التوجيه . تقنيات تدبير صعودات التأقلم والضغوطات النفسية للفئات الاجتماعية.

. تقنيات الملاحظة والتسجيل المنظم للسلوك.

. تحليل الممارسات المهنية.

. تقنيات التشخيص الترابي والمجالي.

. التدبير القائم على النتائج.

. تعزيز العلاقات الاجتماعية.

. المهارات العلمية في مساق البحث الاجتماعي.

. المهارات العلمية في مساق البحث السلوي.

الممارات العلمية في مساق البحث النفبي.

الإشراف وادارة الديناميات المحلية.

تدبير النزاعات.

تدبير الانفعالات.

إدارة التفاعلات والمعلومات.

وذادة العمل الملحق رقم 3 (*) مستوى الإتقان.

مديرية التشريم والدرامات أساسية بالنسبة للنشاط (المبنة/المهمة) المزاول.

نعم لا .33 .34 .38 .39 .50 .52 .54 .58 .59 تشخيص وتحليل احتياجات الأفراد والجماعات في المجال تشخيص وتحليل احتياجات الأفراد والجماعات في المجال الطبي تشخيص الوضعيات الاجتماعية الاقتصادية.

تقييم المبارات والمؤهلات الشخصية.

تنظيم وتسيير الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي الثقافي أو الاجتماعي الرياضي.

المراقبة والتتبع gmail تدبير الموارد البشربة.

بلورة وصياغة المشاربع الاجتماعية.

الكتابات الإدارية.

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات المكتبية.

مفاهيم السياسات العمومية ومميزات السياسات الاجتماعية.

تنظيم المؤسسات الاجتماعية والإدارية.

الأطر المؤسساتية والقانونية والتشربعية في المجال الاجتماي.

الإجراءات والمساطر القانونية في المجال الاجتماعي.

علوم التربية.

مناهج وأدوات إدارة الأنشطة والخدمات الاجتماعية.

ball الحقوقية.

القوانين المؤطرة لحقوق الإنسان.

مبادئ الصحة وممارسات الرعاية الاجتماعية.

تصنيف المشكلات الاجتماعية ومستواتها وخصائصها.

التدخل الاجتماعي للمساعدة الشخصية.

التدخل الاجتماعي الجماي والمجتمعي.

نظريات النمو النفبي الاجتماي.

خصائص الفئات الاجتماعية والعمربة والصحية.

الأسس التدبيرية والمالية للسياسات الاجتماعية.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامي.

المفاهيم الأساسية الخاصة بالمشاريع.

الإطارات القانونية للتنظيمات المجتمعية ذات البعد التنموي (الجمعيات؛ التعاونيات..).

الأسس النظربة الأساسية لفهم تحديات الاقتصاد الاجتماعي ct 1 sut - مذ ريه التشريعم ول Le) نت (*) تحقق من مستوى إتقائك لكل مبارة مذكورة بوضع علامة حمسب مستواك في اتقان المعرفة أو التقنية أو المبارة المذكورة. حيث :

تعني 4 : متمكن élu 3 : جيد؛ 2 : أمتلكبا لكن لا أتقها بالشكل المطلوب؛ 1: لا أمتلكها.