الباب الثالث: تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد
المادة 10
من مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1علاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
ف 2يدخل في احتساب سنوات التجربة المهنية المطلوبة لكل صنف مهني بالنسبة للأشخاص المستقلين، الذين يزاولون نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور:
- –تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع واحد على الأقل خلال كل سنة من سنوات التجربة المطلوبة؛
- –تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع يغطي سنوات التجربة المهنية المطلوبة.
ف 3يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
الباب الثالث: تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد
المادة 9 – المادة 18- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط
- المادة 10علاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق
- المادة 11يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 12تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من:
- المادة 13تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المق
- المادة 14تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقي
- المادة 15تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعل
- المادة 16يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة
- المادة 17تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.