مادةmadda
FR

ف 1يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

ف 2يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. –نسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل؛
  3. –نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد، إن وجدت؛
  4. –مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  5. –تصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام؛
  6. –صورة شمسية.

ف 3علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق المعني بالأمر طلبه بالوثيقتين التاليتين، إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية:

  1. –نسخة من قرار المعادلة؛
  2. –نسخة من الشهادة أو الدبلوم.

ف 4يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد.

ف 5تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma

الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
  2. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الا
  3. المادة 7تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، ق
  4. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول
فهرس النص كاملا · 18 مادة