مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –وثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب؛
  2. –نسخة من جواز السفر؛
  3. –نسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن؛
  4. –نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت؛
  5. –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛

ف 2يودع طلب الحصول على الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
  2. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الا
  3. المادة 7تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، ق
  4. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول
فهرس النص كاملا · 18 مادة